المعتمد في فقه الصلاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصلاة

الجزء ١ · صفحة ١٤٢

- المغرب: وهي ثلاث ركعات يجهرُ الإمامُ في الرَّكعتين الأوليين منها بفاتحة الكتاب وما تيسَّرَ لَهُ مِنَ القُرآن يقرأُ المأمومُ الفاتحة ويكتفي بالاستماع لما

بعدها، أما الركعة الثالثَةُ فهي ركعة سرِّيةٌ يُجترى فيها بقراءة أم الكتاب.

- العشاء: وهي أربع ركعات يجهرُ الإمامُ في الركعتين الأوليين منها بفاتحة الكتاب وما تيسَّرَ لهُ منَ القُرآن ويُسِرُّ القراءة في الركعة الثالثة والرابعة،

ويفصل بين هذه الركعات الأربع بالتشهد الأوَّل بعد الركعة الثانية، ويجلس بعد الرابعة للتشهد الأخير ثم التسليم.

ه - الفجر: وهي ركعتان يجهرُ فيهما الإمامُ بالفاتحة والسُّورة بعدها، ليجلس بعد الثانية للتشهد الأخير ثم التسليم.

فهذه هي الصلوات المفروضات - إِضَافَةً إِلى صَلاةِ الجُمُعَةِ، وَمَا عَدَاها فليس فَرْضًا (1)، كَمَا دَلَّ على ذلك حديث الأعرابي: " .. خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هلْ غيرُهَا؟ قَالَ: لا إلا أنْ تطَّوَّعْ (2)، وسَيَأتي الحديث مفصلا حَولَ بقيَّةِ الصَّلواتِ فيما سيأتي بعون الله تعالى.

وَاجِبَاتُ وَلِيِّ أَمْرِ الصَّبِيِّ

يُؤْمَرُ وَلِيُّ أَمْرِ الصَّبِيِّ بِتَعْلِيمه الصَّلاةَ إِذَا بَلَغَ سَبْعًا مِنَ السِّنِينَ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُعْمِلَ مَعَهُ مُخْتَلَفَ الْوَسَائِلِ لِتَرْغيبه وَتَحْبيبه في الصَّلاة منَ الْقصَّة المؤثّرَة، وَالْعَبَارَة المُلَطَّفَة، وَالرَّبْطِ بِالدَّارِ الْآخِرَةِ، وَالتَّرْغِيْبِ بِعَظِيمِ الثَّوَابِ وَالتَرْهِيْبِ مِنْ أَلِيمِ الْعِقَابِ؛ حَتَّى يَنْشَأَ

مُحبًّا للصلاة مُعْتَادًا عَلَيْهَا، فَ:

القنوبي، فتاوى إمام السنة والأصول ص 86.

القنوبي، برنامج "سؤال أهل الذكر"، حلقة: 5 رمضان 1427 هـ، يوافقه 2006/ 9/29 م.

أحمد (1) ـ الخليلي، بن

حمد. الفتاوى ج 1 ص 170، 179. والخليلي برنامج سؤال أهل الذكر حلقة: 15 جمادى الأولى

1430 هـ، يوافقه 10/ 5 / 2009 م.

(2) ـ الربيع، باب: في الإيمان والإسلام والشرائع، رقم الحديث 56.