المعتمد في فقه الصلاة
الجزء ١ · صفحة ١٥٢وَاللَّهِ دَرُّ مُحْيِي السُّنَنِ وَمُمِيتُ الْبِدَعِ … فِي قَوْلِ
إِذْ كَانَ فِي سُنَّتِه مَنْ أَذْنَا
حتَّى أَتَى مَنْ جَهلُوا المَسْنُون
وفعلُهُ صَلَّى عَلَيْهِ رَبُّهُ
***
***
***
فَهُو يُقيْمُ وَعَلَيْه صَحْبُنَا
للاحتياط يَدَّعُونَا
مُشْتَهِرٌ مَضَى عَلَيْهِ صَحْبُهُ
وَالْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ أَجْمَعُ
***
إلى انتهَائِهِمْ عَلَيْهِ أَجْمَعُوا
فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ
اِخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي حُكْمِ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ فِي حَقِّ الْجَمَاعَةِ، وَالْقَوْلُ الْمَشْهُورُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا رِضْوَانُ هم عَلَيْهِمْ - أَنَّهُمَا وَاجِبَانِ عَلَى الْكِفَايَةِ، لَأَمْرِهِ صلى الله عليه وسلم بِالْأَذَانِ وَالإِقَامَة فِي مَوَاقِفَ مُتَعَدِّدَة، وَيُؤَيِّدُ ذَلكَ مُوَاظَبَتُهُ عَلَى الْأَذَانِ وَالإِقَامَةِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِ إِذْ لَمْ يَتْرُكْهُما لا فِي حَضَر ولا في سَفَر، يقولُ شيخنا إمامُ السُّنَّة والأصول - حفظه هم تعالى -: ". . فكذلك كلُّ ما واظب عليه رسولُ من أفعال الصلاة فإِنَّهُ يُحِبُّ كَوجوبها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي" (3) وهو حَديثُ صَحِيحٌ
ثابت (4)
وأما في صلاة المنفرد فالأَذَانُ وَالإِقَامَةُ سُنَّةٌ لكُلِّ مُنْفَرد في خاصَّة نَفْسه)، وَالإِقَامَةُ آكَدُ فِي حَقِّ الْمُنْفَرِدِ مِنَ الأذان؛ إذْ لا بُدَّ مِنْهَا عِنْدَ الْقِيَامِ لأَدَاءِ الْفَرِيضَة،
الجهضمي، من معالم الفكر التربوي عند الشيخ أحمد بن حمد الخليلي ج 1 ص 202 - 203.
القنوبي، برنامج: سؤال أهل الذكر، حلقة 11 جمادى الأولى 1428 هـ، يوافقه 2007/ 05/27 م.
، عبد (1) - السَّالِمِي، -
الله
بن حميد. جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام ج 1 ص 79.
(2) السالمي، ب، عبد الله بن حميد. معارج الآمال ج 2 ص 765، طبعة: مكتبة الإمام السالمي المحققة.
(3) – البخاري، باب: الْأَذَانِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً وَالْإِقَامَة، رقم الحديث 595.
(4) - القنوبي، سعيد بن مبروك. فتاوى إمام السنة والأصول، ص 22.
(5) - يُنظر: