المعتمد في فقه الصلاة
الجزء ١ · صفحة ١٥٤وَلا تُؤَذِّنُ الْفَتَاةُ لِأَحَدُ
لأَنَّ ذَاكَ صِفَةُ الرِّجَالِ
لأَنَّ حَفْصَ صَوْتِهَا الثّميْنِ
فاقرأ واحفظ
***
***
***
وَلَا تُقِيمُ فَهُوَ مَنْعٌ
للأبد
لا من صفات رَبَّة الحجال
مُخَالِفٌ لحَالَة التَّأْذَيْنِ
وَلا أَذَانَ لا وَلَا إِقَامَ
عَلَى النِّسَا كَذَاكَ لا إِمَامَةٌ (1)
وَالْأَذَانُ وَالإِقَامَةُ مَشْرُوعَان في الْحَضَر وَفي السَّفَر في الأَدَاءِ وَفِي الْقَضَاءِ؛ لأَمْرِهِ بِلالاً أَنْ يُؤَذِّنَ وَيُقِيْمَ عِنْدَمَا نَامَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَقَامُوا بَعْدَ
طُلُوعِ الشَّمْسِ (3)
تنبية
فِي عَدَمِ مَشْرُوعِيَّةِ الأَذَانِ لِغَيْرِ الْفَرَائِضِ
شَاعَ عِنْدَ بَعْضِ النَّاسِ رَفْعُ الأَذَانَاتِ عِنْدَ وُقُوعِ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَحُسُوفِ الْقَمَرِ،
المبلغ)، وَالسُّنَّةُ أَنْ يُنَادَى بـ"الصَّلَاةَ جَامِعَةً (5)
وَهَذَا أَمْرٌ لَمْ يَثْبُتْ أَبَدًا عَن الْمُبَلِّغ لهم
القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 168.
(1) - السَّالِمِي، عبد الله بن حميد. جوهر النظام، ج 1 ص 46.
(2) ـ الخليلي، أحمد بن حمد. برنامج "سؤال أهل الذكر، حلقة: 21 شعبان 1426 هـ، يوافقه 2005/ 9/25 م.
(3) ـ ابن أبي شيبة. المصنف، باب في القوم ينسون الصلاة أو ينامون عنها، (308).
وبهذا الحديث يُشرع الأذان والإقامة في القضاء لكن إن تعددت الفوائت فيؤذن للمرة الأولى فقط، ويقيم
صلاة على الرأي الصحيح.
• القنوبي، دروس صيفية مفرغة بمبنى معهد العلوم الشرعية سابقا (روي)، صيف 1421 هـ / 2000 م، رقم المذكرة 11
القنوبي، دروس صيف 2004 م الموافق 1425 هـ. (مذكرة خاصة ص 8).
(4) ـ القنوبي، سعيد بن مبروك. "جلسة إفتاء" - بمبنى معهد العلوم الشرعية سابقا (روي)، الأربعاء 2000/ 7/26 م. (5) ـ "الصَّلَاةَ جَامِعَةً" بالنصب على الإغراء، أي بتقدير فعل محذوف تقديره (الزموا) أو ما شابه ذلك، ووردت روايات بصيغ قريبة مثل "إِنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ" وهي واضحة في إعرابها.