المعتمد في فقه الصلاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصلاة

الجزء ١ · صفحة ١٥٩

فَصْلٌ فِي سُنَنِ الْأَذَانِ

وَاعْلَمْ - وَهَبَكَ هي السَّمَسُكَ بِالسُّنَنِ الْمَحْمُودَةِ، وَالْبُعْدَ عَنِ الْبَدَعِ الْمَشْمُومَةِ

أَنَّ للأَذَان سُنَنًا وَآدَابًا يَنْبَغِي التَّحَلِّي بهَا وَإِرْشَادُ الْمُؤَذِّنِينَ إِلَيْهَا، فَهَا كَهَا مُحْتَصَرَةً

مُفيدةً ..

(1)

(1)

-1 - الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثَيْن: الأَصْغَرِ وَالأَكْبَرِ)

2 - الأَذَانُ فِي أَوَّلِ وَقْتِ الصَّلاةِ.

- الْقِيَامُ فِي الأَذَانِ مَعَ اسْتَقْبَالِ الْقِبْلَة (2). 3 -

4 - رَفْعُ الصَّوْت بالأَذَان، قَالَ: " فَارْفَعْ صَوْتَكَ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ صَوْتَ الْمُؤَذِّن

جنِّ وَلا إِلسَ وَلا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" (3).

في

وَهُوَ أَرْفَعُ للصَّوْتِ؛ لحديث أبي

ه - وَأَنْ يَجْعَلَ إِصْبَعَيْه المسبحتين (4) جُحَيْفَةَ الصَّحِيحِ (5) قَالَ: " رَأَيْتُ بلالا يُؤَذِّنُ فَجَعَلْتُ أَتْبَعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا وَإِصْبَعَاهُ

في

أذنيه. " (6).

) - الصحيح ما أثبتناه أعلاه، وهو أن الطهارة ليست بشرط لصحة الأذان، حتى لو قدرنا إن رفع الآذان شخص جنب، ولا يخفى عليك أنَّ الأولى الالتزام الكامل بالطهارة خروجا من الخلاف، وتعظيما للشعيرة؛ قَالَ تَعَالَى: {وَمَن يُعَظِمْ شَعَرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. الحج: 32.

(2) - القنوبي، سعيد بن مبروك. دروس صيفية مفرغة. معهد العلوم الشرعية (سابقا بروي)، صيف 1421 هـ / 2000 م، مذكرة رقم 11 ص 7.

(3)

3 - الربيع، باب في الأذان، رقم الحديث 178.

عن

(4) ـ هما المشهورتان بالسبابتين، وقد عدلنا هذا الإطلاق لما فيه من معنى السباب المذموم، وأخذنا بالاصطلاح الأقل شهرةً لما فيه من معنى التسبيح المحمود، ومثل هذا يقال في (النسيكة) بدلا من قولهم (العقيقة)؛ فقد كان عليه الصلاة والسلام يعجبه الفأل الحسن، ويكره الاسم القبيح ويغيّره إلى الاسم ذي المعنى الشريف، والله الموفق. هذا الحديث شيخنا القنوبي في إجاباته على أسئلة واردة إليه من الشرق الإفريقي ص 3، وكذا في مجلة

(°)

- صحح المعالم العدد الخامس (1422 هـ / 2001 م) ص 50.

(6) ـ الترمذي، باب: مَا جَاءَ فِي إِدْحَالِ الْإِصْبَعِ فِي الْأُذُنِ عِنْدَ الْأَذَانِ، رقم الحديث 181.