المعتمد في فقه الصلاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصلاة

الجزء ١ · صفحة ١٦٨

باعتناقهمُ الإسلام، فهنالك فرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة .. وهكذا يُقالُ في كل العبادات التى تتوقف على شرائط لصحتها، لا يعني ذَلكَ عَدَمَ وُجُوهِها على مَنْ لم يوف بتلك الشرائط، وإنما هذه شرائط لصحة العمل لا لوجوب العمل، وكذلك إقامُ الصلاة وإيتاء الزكاة وجميع الأعمال الواجبة في الإسلام، مما يتوقف على عقيدة الإسلام يعدُّ الإسلامُ شرطاً لصحتها ولا يعد شرطاً لوجوبها (1).

اقْرَأْ وَاحْفَظُ

يَقُولُ النُّورُ السَّالميُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي مَدَارِجِ الكَمَالِ

(1)

وَتَارِكُ التَّوْحِيدِ هَلْ يُعَذِّبُ

وَإِنْ تَرَى الإِسْلامَ شَرْطاً وَقَعَا

أي لا يَصحُ دُونَهُ وَإِنْ وَجَبْ

يُنظر:

***

***

***

بتركه الأَعْمَالَ وَهُوَ المَذْهَبُ

فَذَاكَ في صحة مَا قَدْ صَنَعَا فَالْوُجُوب غَيْرُهُ أَيْضًا سَبَبٍ (2)

الخليلي، جواهر التفسير ج 2 ص 415، ج 3 ص 189.

الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 303.

الخليلي، برنامج: سؤال أهل الذكر، حلقة: 25 رمضان 1429 هـ، يوافقه 26/ 9 / 2008 م. القنوبي، شرح مدارج الكمال ج 1 مادة سمعية"، اللجنة الثقافية بمعهد العلوم الشرعية، أو مكتبة مسجد جامعة السلطان

قابوس.

القنوبي، فتاوى إمام السنة والأصول ص 86.

القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر، حلقة 23 جمادى الأولى 1425 هـ، يوافقه 2004/ 7/11 م.

القنوبي، دروس صيف 2004 م الموافق 1425 هـ. (مذكرة خاصة ص 5).

?

(2) السالمي، عبد الله بن

حميد. مدارج الكمال ص 6 - 7.