المعتمد في فقه الصلاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصلاة

الجزء ١ · صفحة ١٧٤

أ وقتُ الطَّلوع: إذا طلع جزء منَ الشَّمس حتى تستكمل طلوعها (2)، وقيل:

حتى ترتفع قدر رمح أي ما يعادلُ اثنتي عشرة دقيقةً تقريبا وهو

المعتمد الصحيحُ

ب وقتُ الزَّوال: وقتُ استواء الشمس في كبد السماء (4)، وذلك في الحر الشديد إلى أن تزول الشمس أي يدخل وقت الظهر، ويستثنى من النهي يوم الجمعة (5) علَى الصَّحِيح الْمُعْتَصَب عندَ الشَّيحَين - يحفظهم الله - (6).

يُنظر:

ثم ذكر الشيخ السالمي -رحمه الله - بعد ذلك أن الشيخ عيسى بن صالح الحارثي أطلعه على وجود قول في المسألة.

القنوبي، قرة العينين ص 85.

السالمي جوابات الإمام السالمي ج 1 ص 346، 347.

، أحمد حمد.

(1) ـ الخليلي، بن الفتاوى ج 1 ص 86.

(2) - فَائِدَةٌ مُهمَّةٌ: وقتُ الشروق المكتوب على التَّقْويمِ المَعْرُوْفِ الموزع من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالسلطنة هو وقت طلوع قرن من الشمس، وتحتاج الشمس حتى تستكمل طلوعها من دقيقتين إلى ثلاث دقائق كحد أقصى، أما وقت أذان الظهر المبين بالتقويم فهو بعد انحراف الشمس عن كبد السماء بمقدار خمس دقائق، وكذا وقت أذان المغرب هو بعد اكتمال غروبها بخمس دقائق، والله الموفق.

اتصال هاتفي شخصي بالأستاذ محمد البوسعيدي مُعد التقويم المعتمد في السلطنة، صباح الاثنين: 17/ ربيع الثاني/ 1430 هـ - يوافقه 009/ 4/13 200 م.

(3) - يُنظر:

القنوبي، برنامج سؤال أهل الذكر، حلقة: 7 رمضان 1429 هـ، يوافقه 8/ 9/ 2008 م.

القنوبي، دروس صيف 2003 م مذكرة خاصة ص 58).

(4) ـ هذا هو

الصحيح عند الشيخ المحقق القنوبي -حفظه الله، وقيل إن النهي يبدأ قبل ذلك أي من الضحوة الكبرى.

(القنوبي، برنامج: سؤال أهل الذكر، حلقة: 24 رمضان 1425 هـ، يوافقه 2004/ 11/8 م).

(5) ـ أبو داود، باب: الصلاة يوم قبل الزوال، رقم الحديث 915.

(6) - رأي سماحته أفادني به ابنه الشيخ أفلح -جزاه الله خيرا، أما الشيخ القنوبي فقد صرح به في برنامج: "سؤال أهل

الذكر " " حلقة: 24 رمضان 1425 هـ يوافقه 2004/ 11/8 م.