المعتمد في فقه الصلاة
الجزء ١ · صفحة ١٧٧يؤيد القول الأَوَّلَ وإِنْ كانَ شاذًا في المذهب .. وهَذا الحديث خاص، والخاص مُقدَّم على العام، وقد يُغتفرُ في البناء ما لا يُغتفرُ في الابتداء، فالنَّهي عن الصلاة في ذلك الوقت فهي عن ابتدائها لا عن استدامتها. . " (1). وهذا كله خلافًا لمنْ قالَ بأنَّه يقفُ بعد الركعة الأولى منتظرا استكمال طلوعِ الشمس حتى رخصوا له بأن يلتفت للخلف ليتأكد من طلوعها، وقد عرفت الرأي الراجح فاشدد به يدًا. وهم الموفّقُ.
الأوقات المكروهة
تكره الصلاة كراهة تتزيه لا تحريم في الأوقات التالية:
- بعد طلوع الفجر حتى تُصلَّى الفريضةُ إلا ركعتي السُّنَّة.
أ
ب بعد صلاة الصبح حتى يطلع قرن من الشمس.
ت بعد صلاة العصر على الصحيح؛ والدَّليلُ على الكراهة في هذينِ الوقتين قول النبي: " لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا و (2) صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس"
(1) - يُنظر:
هذا
القنوبي، دروس صيف 2003 م) مذكرة خاصة ص 28).
القنوبي، برنامج " سؤال أهل الذكر " حلقة: 11 رمضان 1423 هـ، يوافقه 2002/ 11/17 م. القنوبي، برنامج " سؤال أهل الذكر، حلقة: 4 رمضان 1430 هـ، يوافقه 25/ 8 / 2009 م.
سّالمي، شرح الجامع الصحيح ج 1 ص 323. المنتدى الأدبي، قراءات في فكر السالمي، محاضرة لسماحة المفتي بعنوا ان: "منهج ا في مؤلفاته "الفقهية ص 22
هو
(2) ـ الربيع، باب: في جامع الصلاة، رقم الحديث 298 رأي جمهور العُلماء وأيده محدِّثُ العصر -حفظه الله - خلافا لمن قال بأن النهي بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر منسوخ بحديث "من أدرك من الصبح ركعة فقد أدرك الصبح، ومن أدرك منا العصر ركعة فقد أدرك العصر "؛ فهذا الحديث خاص فقط فيمن لم يصل الفريضة أصلا.