المعتمد في فقه الصلاة
الجزء ١ · صفحة ١٧٩الصَّلاة في هذه الأوقات (1)، ومن أمثلة السَّبَيَّات: صَلاة الجنازة، وصلاة الاستخارة، وصلاة تحية المسجد، وصلاة الكسوف والخسوف … - كمَا سَيَأْتي، وهم أعلم.
فَتْوَى
السُّؤالُ ما رأيكم في وقت صلاة تحية المسجد؟ أفتنا مأجورًا.
الجواب تصلى في جميع الأوقات باستثناء وقت الشروق والغروب، ووقت وقوفِ الشمس في كبد السماء في الحر الشديد، وقيل مطلقا، إلا يوم الجمعة، وهم أعلم). الشَّرطُ الثالث: الطَّهارة
والطَّهارة المطلوبة للصَّلاةِ هي الطهارةُ مِنَ الحدثين: الأصغر والأكبر (3) كما تقدَّمَ سابقا؛ قال:" .. ولا صلاة لمن لا وضوء له (4)، فمَنْ صلى بغير طهارة لم تنعقد صلاته أصلا، ومَنْ طرأ عليه الحدث أثناء صلاته انتقضت ما لم يُسَلَّمْ، والطهارة من الحدثين شرط في صحة كلّ صلاة، فريضةً كانت أو نافلةً.
و كذلك تُشترط الطهارةُ مِنَ الخبثِ النَّجَسِ)، وهذه الطهارة تكونُ في:
أ - الثوب: قَالَ تَعَالَى: وَثِيَابَكَ فَطَهِر المدثر: 4، وقالَ الرَّسُولُ: " المني والمذي والودي .. نجس لا يصلى في ثوب وقع فيه شيء من ذلك حتى يُغسل ويزول أثرُهُ ". (5)
(1)
ينظر:
الخليلي، برنامج: "سؤال أهل الذكر، حلقة 28 ربيع الثاني 1424 هـ، يـ يوافقه 29/ 2003/6 م.
القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 72.
(2) ـ القنوبي، سعيد بن مبروك. فتاوى على أسئلة من الشرق الإفريقي، ص 11.
(3)
3 - بالوضوء وال والغسل أو عن طريق التيمم.
(4)
(5)
) - الربيع، باب: في آداب الوضوء وفرضه، رقم الحديث 91.
- الربيع، باب: جامع النجاسات، رقم الحديث 150.