المعتمد في فقه الصلاة
الجزء ١ · صفحة ١٨٠ب البَدَن: قالَ: اغسلي عنك الدَمَ وصلّي (1)، وإذا وجَبَ تطهير الثوب
فتطهير البدن أولى.
ج- المكان: لنهي المكان: لنهي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عن
عن
الصَّلاة في المقبرة، والمنحرة، ومعاطن الإبل (2)
لأنها مظنة النجاسة (3).
الشرط الرابع: اللبَاسُ
يُشترط لصحة الصَّلاة اللباس الساتر للعورة باتفاق العلماء (4)؛ قَالَ تَعَالَى: يَنبَنِى آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ * الأعراف: 31، والمراد بالزينة في الآية اللباس الذي يستر العورة لقوله تَعَالَى: قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَرِى سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا - الأعراف: 26، ومن شأن الإنسان إذا دُعي للقاء ملك منَ الملوك أو مسؤول من المسؤولين أن يتجهز ويستعد لذلك اللقاء ويلبس لهُ أحسن اللباس وأطيبه، فأولى بذلك عند لقاء
تنبية: توجد رخصة تذكر في بعض كتب الفقه فيمن اكتشف وجود نجاسة في ملبسه بعد الصلاة، أو نيها وتذكرها بعد الصلاة صلاته تامة ولا إعادة عليه؛ استدلالا بما يروي أن النبي صلى بِنَعْلِهِ ثُم نَبَّهَهُ جبريل ال إلى أنَّ نَجاسة كانت في ذلك النعل فَخَلَعَ نَعْلَهُ واسْتَمَرَّ في صلاته مِن. غير أن يُعيدها من بدايتها. ولكن هذا الحديث مختلف في ثبوته، وهذا الحكم قال به مَنْ رأى ثبوته؛ ولإمام المعقول والمنقول فيه نظر، إذ يقول: "والذي أرى أنه الأقرب أنَّ هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعليه أرى أنَّ قَوْلَ مَنْ يقول بالإعادة هو القول الأقرب إلى الصواب".
(1)
(القنوبي، برنامج سؤال أهل الذكر، حلقة: 24 رمضان 1422 هـ، يوافقه 2001/ 12/10 م).
- البيهقي، السنن الكبرى، رقم الحديث 327. (2) ـ الربيع، باب: جامع الصلاة، رقم الحديث 296. (3) ـ أمَّا ما كان طاهرا من الأرض وما أنبتت فلا مانع.
الصحيح.
الصلاة فيه، وكذا الصلاة على الصوف لا مانع. من
منه
ينظر: القنوبي، فتاوي ج 12، ص 11 "مادة سمعية"، اللجنة الثقافية بمعهد العلوم الشرعية. 4) ـ الخليلي،، أحمد بن حمد. الفتاوى ج 1 ص 41.