المعتمد في فقه الصلاة
الجزء ١ · صفحة ١٨٢عَوْرَة
وينبغي له مع ذلك سترُ الصَّدر والبطن والظهر والعاتقِ، بل يقول إمام
السنة يحفظه الله -: "القولُ بوجوب ستر العاتق له وجة وجية" وهم أعلم (2).
لِبَاسُ المرأةِ
وأما بالنسبة للمرأة فجميعُ جسدها عورة إلا الوجة والكفَّين، لسؤال أم سلمة بعد ذكره لحد إزرة المؤمن، والمرأة يا رسُولَ هم؟ قال: "ترخي شبرا " قالت: إذًا ينكشف عنها؟ قالَ رسولُ هم صلَّى هم عليه وسلَّمَ: " فذراعًا لا تزيد
عليه
وعلى ذلك فلا يجوز للمرأة على الرأي المعتمد الصَّحِيحِ عندَ الشَّيخَينِ أن تُظهر في صلاتها قدميها وكلَّ ما لا يجوز إظهاره عندَ الأجانب، بل عليها ستره بلبس الجوربين أو بإرخاء الثوب حتى يُغطّي القدمين، لأنَّهَا مأمورة في حال الصلاة أن تكونَ في كامل هيئتها، يقول سماحة الشيخ – حفظَهُ هم وأبقاه في أحد أجوبته: " نعم القولُ الصحيحُ الذي نعتمدُهُ أنَّ قدمي المرأة من عورتها التي يجب عليها أن تسترها في الصلاة وفي لقائها بالرجال الأجانب بدليل حديث أم سلمة رضي هم تعالى عنها .. (4)، وفي مدارج الكمال للإِمَامِ السَّالِمِيِّ - رَحِمَهُ الله -:
(1)
- مسند أحمد، حديث محمد
بن
عبد الله
بن
ه، رقم الحديث 21457.
(2) - يُنظر:
(3)
الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 40.
القنوبي، برنامج: سؤال أهل الذكر، حلقة: 15 رمضان 1429 هـ، يوافقه 9/ 16 /2008 م.
- الربيع، باب: في الثياب والصلاة وما يستحب من ذلك، رقم الحديث 276.
(4) - يُنظر
الخليلي، برنامج "سؤال أهل الذكر، حلقة: 10 من ربيع الثاني 1425 هـ، يوافقه 2004/ 5/30 م.
القنوبي، بحوث ورسائل وفتاوى القسم الخامس ص 33.
القنوبي، برنامج: "سؤالُ أهل الذكر" حلقة: 3 رمضان 1430 هـ، يوافقه 24/ 8/ 2009 م.