المعتمد في فقه الصلاة
الجزء ١ · صفحة ١٨٤إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ)
المائدة: 27، وكالإزار سائر الثياب، وإنَّما غلب
الإزارُ في الحديث لأنَّه الغالب، وهم أعلم ().
السُّؤالُ الثَّاني هلْ يجب على المرأة تغطية قدميها في الصَّلاة؟
الجواب نعم القولُ الصحيحُ الذي نعتمده أنَّ قدمي المرأة من عورتها التي يجب عليها أن تسترها في الصلاة وفي لقائها بالرجال الأجانب بدليل حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها عندما سمعت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يشدّدُ في إسبالِ الرَّجل لثوبه فسألته عن حكم المرأة، فقال: ترخي شبرًا، فقالت لهُ: إِذَا ينكشفُ عَنْ قدميها، فقال: ترخي ذراعًا. فهذا دليلٌ على أنَّ انكشاف القدَمينِ غيرُ سائغ بالنسبة إلى المرأة مع الرجالِ الأجانب، كذلك في حال الصلاة؛ لأنَّ في حال الصلاة هي مأمورة أن تكونَ في كامل هيئتها (2).
تنبيهات مهمة
حولَ اللباس في الصَّلاةِ
1 - لبسُ السَّاعة في الصَّلاة لا يجوز إذا كانت مصنوعة من الحديد أو من أي نوع من أنواع المعادن على المُعتصم عندَ الشَّيخين - يحفظُهُمَا اللَّهُ؛ وذَلِكَ لَنَهي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الصلاة بالآنك والشبه (3)، وقيسَتْ عليهما بقيَّةُ المعادن، فَمَنْ نَسِيَهَا ثم تذكرها
عن
أثناء الصَّلاة فعليه أنْ يخلعها مباشرةً (4).
(1) ـ الخليلي،
أحمد
بن
حمد. الفتاوى ج 1 ص 37.
بن
حمد. برنامج: سؤال أهل الذكر " - تلفزيون سلطنة عُمان، حلقة: 10 ربيع الثاني 1425 هـ،
أحمد
(2) ـ الخليلي، يوافقه 2004/ 5/30 م.
(3) - قال الربيع الآنك القصدير والشبه الصفر الأحمر. كتاب الترتيب ص 139.
(4) - يُنظر: