المعتمد في فقه الصلاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصلاة

الجزء ١ · صفحة ١٨٦

وكذا تفسدُ صَلاةُ المصلين في الصف الأَوَّلِ إنْ كانَ سترة الإمامِ مُسبلا ولم يشاركه أحدٌ في السترة (2)، ومَعَ ذلك فإنَّ الإنسان غيرُ مطالب بالنظر والتفحص للإمام وسترته بل يمضي على صلاته ما دامَ أَنَّ الأصلَ السَّلامة.

- لبس الجوارب للرجال أثناء الصلاة لا يضرُّ بالصَّلاة فهي لا تمنع الأقدامَ مِنْ أن تصل إلى الأرض ولا تمنعُ مِنَ السُّجودِ على سبعة آراب، ولا تدخل في مسألة الإسبال (3).

أما المرأة فقد علمت أنها مأمورة بستر قدَمَيْها بإطالة التَّوبِ وَهُوَ الْأَصْلُ أو بلبس الجوارب (4).

- وردت أحاديث كثيرةٌ تدلُّ على تحريم تصوير ذوات الأرواح وتحريم لبس ما فيه صورة من ذوات الأرواح، وبناءً على قاعدة "النَّهِيُّ يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ المَنْهِيِّ عَنْهُ" فقد صحح إمامُ السُّنَّة والأصول - حفظه هـ - بطلان صلاة مَنْ لبس في صلاته لباسًا فيه صورة مِنْ ذوات الأرواح كالبشر وسائر الحيوانات (5).

ه - لا بُدَّ أنْ يكونَ الثوبُ واسعًا فضفاضاً بحيث لا يجد عورة المصلي كالبنطلون الضيق، وهكذا يجب أن لا يكونَ شفّافًا يشفُ عمَّا تحته (6).

الربيع باب في الثياب والصلاة وما يستحب من ذلك، رقم الحديث 275.

(1) - يُنظر: القنوبي، سعيد بن مبروك. فتاوى إمام السنّة والأصول،

، أحمد

(2) ـ الخليلي، بن حمد. الفتاوى ج 1 ص

(3) - يُنظر:

ص

74 - 075

الخليلي برنامج: سؤال أهل الذكر، حلقة: 13 محرم 1424 هـ، يوافقه 16 مارس

القنوبي، برنامج: سؤال أهل الذكر، حلقة: 12 رمضان 1428 هـ، يوافقه 2007/ 09/24 م.

(4) – القنوبي، برنامج "سؤال أهل الذكر، حلقة: 12 رمضان 1428 هـ، يوافقه 2007/ 09/24 م.

(0) - يُنظر: القنوبي، سعيد بن مبروك. فتاوى على أسئلة من الشرق الإفريقي ص 3.

(1)

6) ـ الخليلي،

ي، أحمد بن حمد. "فتاوى نسائية"، ج 1، س 37. إنتاج: تسجيلات المناهل.