المعتمد في فقه الصلاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصلاة

الجزء ١ · صفحة ١٩٦

فَضْلٌ

واعلم - يا رحمك هـ - أنَّهُ ينبغي للمصلّي إذَا أرادَ القيام واقفًا بين يدي ربه العظيم جل في علاه أنْ يُخلص القصد والمراد الله تعالى ثم يُعَيِّنَ الصَّلاةَ التي يريدُ القِيامَ لها ظهرًا أو عصرًا … ثم يعينها فرضًا أو نفلاً … حضرًا أو سفرًا .. أداءً أو قضاء، وعليه أن يستحضر نيته طوال الصلاة إن أمكنه، وإن عزبت النية أثناء الصلاة فلا بأسَ ما لم قطعها أو تبديل النية لصلاة أخرى كان يحولها مِنْ فَرْضِ لنفل، أو مِنْ فَرضِ لَفَرَضِ آخرَ فَإِنَّ ذلك مما تفسُدُ الصلاةُ الصلاة به).

ينو

فَتْوَى

السؤال ما الحكمُ إِذَا صلَّى الشَّخصُ الجمعة بنية أنها (سنة) جاهلاً بحكم وجوبها؟ وهَلْ يلزمُه شيءٌ؟

الجواب عليه أنْ يُبدلها ظهراً أربع ركعات؛ فإنَّ الجمعة لا تنعقدُ إِنْ نواهَا سنةً، وعليه التوبة إلى هل الجهله الواجب عليه، وهم أعلَمُ (2).

فَوَائِدُ

صحح محدَّثُ العَصر (3) - حفظَهُ هم - أنَّهُ لا يلزمُ المسافر تعيينُ صلاتي المغرب والفجر أنهما حضر أو سفر؛ وذلك لأنهما صلاتان لا قصْرَ فيهما.

(1) – القنوبي، سعيد بن مبروك. دروس صيف 1425 هـ / 2004 م، "مذكرة خاصة / شرح أبواب من الإيضاح"،

ص 24.

(2)

أحمد) ـ الخليلي، بن

حمد. الفتاوى ج 1 ص 131.

(3) ـ القنوبي، سعيد بن مبروك، دروس صيف 2003 م يوافقه 1424 هـ. (مذكرة خاصة ص 11، 34).