المعتمد في فقه الصلاة
الجزء ١ · صفحة ٢١٨إمام
فائدة: السَّبْعُ المَثَاني هي الفاتحةُ الشَّريفةُ على المعتمد الراجح عندَ. المفسرين - أبقاه الله - (1) قَالَ تَعَالَى: {وَلَقَدْ عَانَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْهَانَ الْعَظِيمَ
87
الحجر: 87.
الرُّكنُ السَّادِسُ: الرُّكُوعُ
الرُّكُوعُ رُكن من أركان الصَّلاة لقوله تَعَالَى: {يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
ولقوله للمسيء صَلَاتَهُ: " ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ
أرْكَعُوا الحج: 77، ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدلَ قَائِمًا (2).
هذا
أن الروايات الدالة على مشروعية التأمين في صحتها نظر كبير، فقد أعلها العلماء بعلل كثيرة، فمنها الضعيف ومنها الباطل وليس هذا موضع ذكرها وبيانها-.
أن كثيرا من تلك الروايات على ما فيها من علل - ليست نصا في تأمين الصلاة، وإنما هي عامة بل صريحة في العموم.
على تقدير صحة بعض روايات التأمين فهي محمولة على ما قبل نسخ الكلام في الصلاة.
ومن العجيب أن القائلين بمشروعية التأمين قد اختلفوا فيه كثيرًا، فقيل: هو للمقتدي والإمام - وقيل: (هو للمقتدي فقط، ثم اختلفوا هل المشروع فيه الجهر أو الإخفاء؟ يقول العلامة المحدث القنوبي -حفظه الله -:" وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه ليس عندهم دليل صحيح ولا حسن في هذه القضية وإلا فمن المستبعد جدا أن يخفى ذلك مع أن النبي قد صلى بأصحابه أكثر من عشرة أعوام … وإذا تقرر ذلك تبين لك أنه لم يثبت عنهم شيء في الجهر ولا في الإسرار ومعنى ذلك في حقيقة الواقع أنه لم يثبت في السنة ولا عن أحد من الصحابة القول
بالتأمين والحمد لله حق مده ".
للمزيد يُنظر:
القنوبي، رسالة في حكم آمين.
الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 222 - 224.
(1) ـ الخليلي، أحمد بن حمد. برنامج "سؤال أهل الذكر " - تلفزيون سلطنة عُمان، حلقة: 11 رمضان 1429 هـ
يوافقه 12 12/ 9 / 2008 م.
(2) – البخاري، باب: وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ لِلإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا، رقم الحديث 715.