المعتمد في فقه الصلاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصلاة

الجزء ١ · صفحة ٢٣٠

الرُّكُنُ التَّاسِعُ السَّلامُ

وهو ركن من أركان الصَّلاةِ عَلَى الصَّحِيحِ المُعْتَمَم عندَ الشَّيخَينِ -حفظهم الله - (1)؛ لحديث الإمام علي - كرَّمَ اللهُ وجهَهُ - مرفوعًا: " تحريمُ الصَّلاة التكبير، وتحليلها ولمواظبة النبي عليه في جميع صلواته فرضا ونفلاً، ولوْ كانَ سُنةً أو

التسليم "

(2)،

غيرَ واجِب لبيَّنَ ذلكَ النَّبِيُّ بقوله أو بفعله؛ وعَلَيه فتفسُدُ صَلَاةُ مَنْ تركه أو أتَى بناقض ما لم يُسلَّمْ ويخرج منَ الصَّلاةَ (3)

والرُّكنُ في السَّلامِ هو نفسُ التَسليم، أمَّا الالتفاتُ يمينا وشمالاً فهوَ سُنةٌ لا ينبغي

تركها بحال من الأحوال (4).

فَصْلٌ فِي صِفَةِ التَّسْلِيْمِ

وصفة التسليم أن يصفح المصلِّي بوَجْهِهِ عن يمينه قائلاً: (السَّلامُ عَلَيْكُمْ، ثُمَّ عَنْ

شماله قائلاً: (ورحمة الله).

(1) - يُنظر:

(1)

الخليلي، إجابة على أسئلة وجهها الكاتب لسماحته -رعاه الله، بتاريخ: غرة ذي الحجة 1429 هـ الموافق:30/

11/ 2008 م.

القنوبي، بحوث ورسائل وفتاوى القسم الأول / بحث الاستدراك ص 9.

القنوبي، سجود السهو، مادة سمعية متداولة/ الجزء الثاني.

الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1 ص 118.

القنوبي، بحوث ورسائل وفتاوى القسم الأول / بحث الاستدراك ص 21.

2) ـ الربيع، باب: في ابتداء الصلاة، رقم الحديث 223.

(3) - يُنظر:

القنوبي، برنامج سؤال أهل الذكر، حلقة: 8 رمضان 1423 هـ، 2002/ 11/14 م.

القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد القنوبي ص 168.

(4) - القنوبي، سعيد بن مبروك. دروس صيف 1424 هـ، 2003 م، "مذكرة خاصة"، ص 62.

(5)

- تنبية: لم يثبت الإتيان في التسليم من الصلاة بلفظة "وبركاته" بعد الإتيان بـ: "السلام عليكم ورحمة الله". (القنوبي، سلسلة في ظلال السنة. فتاوى " ج 1 " شرط سمعي، إنتاج: تسجيلات مشارق الأنوار).