المعتمد في فقه الصلاة
الجزء ١ · صفحة ٢٤٤مَسأَلَةٌ
ولا يحملُ الإمام عن المسبوق المستدرك - قراءة السورة إن لم يدركها، فعليه
قضاؤها مِنْ بعدُ عَلَى الرَّأي الْمُعْتَصَص (2).
فَتْوَى
السُّوَالُ هل الأفضَلُ كَفْرَةُ الرَّكعات أَمْ إطالةُ القراءة في النَّوافِلِ؟
الجواب الأفضل على الصحيح - إطالة القراءة في النوافل؛ والله تبارك وتعالى أعلمُ (3).
مِنْ ذَخَائِرِ العِلْمِ
تعلم أيُّها الطالب - سهل الله لك طريق الجنَّة - أنَّ الشيخين -حفظهم الله - يُوصُونَ دائما في فتاواهم بالخروج مِنْ خلاف أهلِ العِلْمِ مهما وجدَ الإِنسانُ إلى ذلكَ سبيلاً، ما دامَ أنَّ ذلك لم يخالف قرآناً ناطقا أو سُنةَ ماضية، لكنهم في مقام الإفتاء لا يحملونَ النَّاسَ على ورعهمْ بلْ يُفْتُونَ النَّاسَ بما وسعَهُمْ في دينهم
(1) - الخَلِيلِيُّ، أَحمدُ بنُ حَمَدٍ. برنامج: سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"- تلفزيون سلطنة عمان،
حلقة:
13
ربيع الثاني 1426 هـ،
يوافقه 2005/ 5/22 م.
(2) ـ الخليلي، أحمد
بن حمد. الفتاوى ج 1 ص 97.
(3) - القنوبي، سعيد بن مبروك. فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 145.
هو
القول
(4) - يقول إمامُ السُّنَّة والأصول حفظه الله - في بعض أجوبته المسجّلة: ". . فلذلك نَرَى أن القول الثالث الراجح وإن كان القول الأول هو الأحوط لأن فيه خروجا من عُهْدَة الخلاف، والخروج من عُهْدَة الخلاف إذا أَمْن من غير أن ينوي المخالف أن يُخالف سُنَّةً ثابتة النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وإنَّما مَخَافَة أَنَّ تلك السنة هذا أسلم؛ والله تعالى أعلم." (القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر"، حلقة: 13 رمضان
لم تثبت .. لا شكٍّ أنَّ
1422 هـ، 2001/ 11/29 م).
عن
:
من عميق
الفقه، وقد اشتهر عن إمام المذهب أبي سعيد الكدمي –
الله استنباط. وإفتاء الناس بما وسعهم في دين رَحِمَهُ الله - قوله: " ليسَ العَالِمُ مَنْ حملَ النَّاسَ عَلَى وَرَعِهِ، وَلَكنَّ العَالِمَ مَنْ أفتى النَّاسَ بما وسعهم في دِينِ اللَّهِ".