المعتمد في فقه الصلاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصلاة

الجزء ١ · صفحة ٢٦

* السنة القولية:

مثالها ما رواه النعمان بن بشير أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " الحَلالُ بَيِّنٌ وَ الْحَرَامِ بَيِّنٌ،:

وبينهما أمورٌ مُشتبهات … (1).

*

السنة الفعلية:

مثالها: قول السيدة عائشة: " كان رسولُ إذا أرادَ الغُسْل من: " الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصَّلاة ثُمَّ يُدخلُ أصابعه في الماء و يخلّلُ بها أُصول شعر رأسه، ثم يصبُ على رأسه ثلاث مرات بيده ثُم يُفيضُ الماء على جسده كله وهذا بعد الاستنجاء " (2).

* السُّنَّةُ التقريرية:

مثالها: إقرارُ النَّبي خالد بن الوليد حينَ أكل الضب في مجلسه وهو

يَنظُرُ إليه (3).

أَوْجُهُ بَيَانِ السُّنَّةِ للقُرآن الكريم

جاءَت السُّنَّةُ المطهرة على صاحبها أفضلُ الصَّلاةِ وأتمُّ التَسْلِيمِ- كمصدرٍ رئيس ثان بجانب القرآن الكريم؛ باعتبارها وحيًا من عند ه ل لتُبَيِّنَ للناس كثيرًا مما نُزِّلَ في القرآن الكريم، قَالَ تَعَالَى: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (النحل: 44، ويؤكد ذلك قوله تعالى لأزواجِ النَّبِيِّ وأمهات المؤمنينَ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ

إِلَيْهِمْ

(1) ـ البخاري، باب فضل من استبرأ لدينه، رقم الحديث 50.

(2)

- الربيع، باب في كيفية الغسل من الجنابة، رقم الحديث 140.

(3) ـ الربيع، باب: أدب الطعام والشراب، رقم الحديث 387.