المعتمد في فقه الصلاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصلاة

الجزء ١ · صفحة ٢٦٣

القِسْمُ الثَّاني: النَّواقِضُ المتعلّقةُ بالأفعال الظاهرة، وهيَ كَمَا يلي:

1 - ترك ركن أو شرط للصلاة عمدًا أو نسيانًا، وكذا ترك السنن الواجبة عمدًا حسب ما تقدَّمَ تفصيلُهُ (1).

2 - تكرار ركن من أركانها، أو جزء منه مثل تكْرارِ كَلِمَةٍ مِنَ الفَاتِحَةِ- على جهة العمد ومن غير مصلحة الصلاة.

3 - العبث أو الأكل والشربُ في الصَّلاة، ومن فتاوى بدر الدين -حفظه الله-:

وفي سَرْط (النخامة) (2) خلاف، والأحوط إعادة الصلاة (3).

والقولُ بوجوب الإعادة أيضا - منْ تعمَّدَ بلعَها مِنْ غَير عُذر هو الذي يميلُ إليه

شيخنا العلامة أبو عبد الرحمن حفظه الله - (4).

4 - الكَلامُ فِي الصَّلاةِ مما ليس من أذكار الصَّلاةِ؛ لثبوت نسخ الكلام في الصلاة فعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلاةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ وَقُومُوا لِلَّهِ قَنِتِينَ} البقرة: 238 فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنْ

الْكَلامِ (5).

(1) ـ الخليلي، أحمد بن حمد. "مفسدات الصلاة"، شريط سمعي. إنتاج: مكتبة وتسجيلات الهلال الإسلامية.

(2) - النُّخامَةُ ما يَخْرُجُ من الصَّدْرِ، أو ما يخرج من الخيشوم عند التنخع.

يُنظر: الفراهيدي، العين، باب: الخاء والشين.

أحمد

(3) ـ الخليلي، بن حمد. الفتاوى ج 1 ص 111.

(4) القنوبي، سعيد بن مبروك برنامج "سؤال أهل الذكر تلفزيون سلطنة عُمان، حلقة: 6 رمضان 1423 هـ

يوافقه 12 نوفمبر 2002 م.

(°)

مسلم، باب: تَحْرِيمِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ وَنَسْخِ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَتِهِ، رقم الحديث 838.