المعتمد في فقه الصلاة
الجزء ١ · صفحة ٢٦٥4 - استقبال كلِّ ما يُلهي ويُشغلُ عن الصلاةِ: كاستقبال المرآة والصور، ولا يحرم ولا تفسُدُ الصَّلاةُ إلا بقصد التعظيم، فقد فرغ النبيُّ صلى الله عليه وسلم من صلاة صلاها فقال لعائشة: " أميطي عَنَّا قِرَامَك هَذَا فَإِنَّهُ لا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ فِي صَلاتِي
ه - التزام بقعة معينة في المسجد: كما نراه من بعض كبار السن، هدانا الله وإياهم بحيثُ يلزمُها ولا ينفك عنها، وكأنها قد كُتبت له، أو ورثها عن آبائه الأَوَّلِينَ؛ فقد نهى عليه الصلاة والسلامُ أَنْ يُوَفِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِد كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ (2).
6 - الالتفات اليسير دون عذر: بحيث يجاوز قليلاً مواضع النظر في قيامه وقعوده
وركوعه وسجوده وقد قيل: لا تفسدُ الصَّلاةُ حتى يرى السماء أو يرى من خلفه (3)، خَلفَه (3)، وإذا تعمد المصلّي الالتفات وتكرر منه ذلك في صلاته فقد فسدت صلاته على رأي كثير من العلماء (4).
7 - التبسُّمُ الخفيف: من غير تعمُّد، ومع ذلك فعليه أن يمسك نفسه مباشرةً ولا يسترسل في خاطره ذلك (5)؛ لأنَّ المقام مقامُ إجلال وإعظام بين يدي الجليل، أرأيت
(1) – البخاري، باب: إِنْ صَلَّى فِي ثَوْبِ مُصَلَّب أَوْ تَصَاوِيرَ هَلْ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ وَمَا يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ، رقم الحديث 361. (2) – أبو داود، باب: صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، رقم الحديث 731.
(3) - يُنظر: الخليلي،
"مفسدات الصَّلاة، شريط سمعي إنتاج: مكتبة وتسجيلات الهلال الإسلامية.
الخليلي برنامج "سؤال أهل الذكر"، حلقة: 21 صفر 1425 هـ، يوافقه 2004/ 4/11 م.
(4) - اليحمدي، حمد بن هلال. فقه العبادات "1" ص 177.
(5) - يُنظر:
الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 109 - 110.
القنوبي، دروس صيف 2002 م / 1423 هـ "مذكرة خاصة ص 65".
• القنوبي، دروس صيفية مفرغة بمبنى معهد العلوم الشرعية (سابقا بروي)، صيف 1421 هـ / 2000 م، مذكرة رقم
صه