المعتمد في فقه الصلاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصلاة

الجزء ١ · صفحة ٢٦٩

2 - تنبيه الإمام بالتسبيح له عند الخطأ التسبيحُ أن يقول المأمومُ سُبْحَانَ الله"؛ وهذا في حق الرجال، أما النِّساء فالمشروع في حقهنَّ التصفيق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَابَهُ شَيْء في صلاته فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفتَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيحُ للنِّسَاء (1).

-3 - البكاء لأمر الآخرة: فقد كانَ لا اله إذا كبَّرَ سُمعَ لبكائه في صدره أزيز كأزيز المرجَلِ (2)، هذا إذا لم يتعمَّدْهُ المصلي، أمَّا تعمُّدُهُ فلا يصح؛ لأَنَّ البكاء ليسَ مِن أَعْمَالِ الصَّلاة المشروعة، وكذا ليسَ لهُ أنْ يتعمَّدَ قراءةَ آيات من أجل أن يبكي، أو يَعلَمُ أَنَّهُ سيبكي عند قراءتها (3).

المعاصرون لا يقولون به إلى بطلان صلاة المأموم الذي تكون هذه حالته، فقد قال الإمام السالمي –رَحِمَهُ الله- في بعض أجوبته: " إذا قرأ الإمام مقدار ما تتم به الصلاة فلا يجوز للمأموم أن ينبهه والله أعلم"، وهذه هي حال الجاهل بالفقه في الدين، وما أولى حاله بما وصفه به النور السالمي -رحمه الله-:

يخطئ من حيث يظن الحقا

***

للمقت في ذاك

ستحقا

هذا .. ومن غريب ما رأيناه أنا وجدنا من يرفع عقيرته ويُعلي صوته في الحرم المكي ليفتح على الإمام في صلاة التهجد وبينه وبين الإمام الآلاف من المصلين، والله في خلقه شؤون، والله المستعان. انظر: السالمي، جوابات الإمام السالمي ج 1 ص 420.

(1)

القنوبي، برنامج "سؤال أهل الذكر، حلقة: 16 شوال 1428 هـ، يوافقه 2007/ 10/28 م.

مسلم، باب: تَقْدِيمِ الْجَمَاعَةِ مَنْ يُصَلِّي بِهِمْ إِذَا تَأَخَّرَ الْإِمَامُ وَلَمْ يَخَافُوا مَفْسَدَةً بِالتَّقْدِيمِ، رقم الحديث 639. التصفيح هو التصفيق، وليس هو –طبعا- بالكيفية المعروفة عند العامة مِنْ ضَرْب باطن الكف باطن الأخرى، وللعلماء خلافُ في صفة التصفيق المشروع في الصلاة، يقول شيخنا القنوبي -أبقاه الله تعالى - بعدما حكى الأقوال في المسألة:"ولا شك بأن التصفيق بظاهر الكف على الباطن أولى، لأن التصفيق بالباطن على الباطن قد يحدث منه صوت كبير

لا داعي إليه".

فَائِدَةٌ مُهمَّةٌ: هذا عندما تصلي النساء خلف الرجال ويكون الإمام بطبيعة الحال رجلا، أما عند صلاة المرأة ببنات جنسها فإن المشروع في هذه الحالة على المعتمد. عند العلامة القنوبي- هو التسبيح لا التصفيق لعدم سماع أحد من الرجال لأصواتهن. للمزيد انظر:

الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1 ص 117 - 118.

القنوبي برنامج سؤال أهل الذكر"، حلقة: 9 رمضان 1428 هـ، يوافقه 2007/ 9/21 م.

(2) - النسائى باب البكاء فى الصلاة، رقم الحديث 1199

(3) - القنوبي، سعيد بن مبروك. دروس صيف 2002 م / 1423 هـ "مذكرة خاصة ص 1 ".