المعتمد في فقه الصلاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصلاة

الجزء ١ · صفحة ٢٧١

9 - بَلْعُ البُصَاق والرِّيق أو القَاؤُهُ: إذا تجمَّعَ في فَم المصلي وشغلَهُ عن صلاته (1)؛ لأنَّ ذلكَ منْ مصلحة الصَّلاة، ويُشيرُ إلى الجواز قوله: إذا كان أحدكم يصلي فلا

يبصق قبل وجهه، فإِنَّ الله قبل وجهه إذا صلَّى ((2).

(1) الخليلي، أحمد بن حمد برنامج "سؤال أهل الذكر " - تلفزيون سلطنة عُمان، حلقة: 17 رمضان 1423 هـ

يوافقه 23 نوفمبر 2002 م.

(2) ـ الربيع، باب: في المساجد وفضل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم الحديث 264.