المعتمد في فقه الصلاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصلاة

الجزء ١ · صفحة ٢٧٤

2 - قولُ قول الإمام القانت: " لقد هممتُ أنْ أمر بحطب فيُحطَبَ، ثم أمر بالصلاة

فيؤذن لها، ثم أمر رجلاً يؤمُّ الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم .. (1)، ولو

كانت فرضَ كفاية لكانت الكفاية حاصلة بالنَّبي الله ومَنْ يُصلي معه من الصحابة - صلى الله عليه وسلم رضوان الله تعالى عليهمْ، ولوْ كَانتْ مجرَّدَ سُنةِ لما استدعى الأمر هذه العقوبةَ الصَّارمة. 3 - ما ثبتَ أَنَّ عَبْدَ الله بن مسعود قالَ: " مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظٌ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَات حَيْثُ يُنَادَى بهنَّ - أي في الجماعات، فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لنَكُمْ سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلَّفُ فِي بَيْتِه لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ … وَلَقَدْ رَأَيْتَنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ في الصَّف" (2).

والكلامُ عَني عَنِ التَّعْلِيقِ والتَّطويل بالتَّدْلِيلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ، قَلْبُ

أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ. ف: 037

ق 37

اِقْرَأْ وَتَدَبَّرْ

لَم يَعْذُرِ الْمُخْتَارُ خَيْرُ البَشَرِ

***

بل قال فيه أجب النداء

***

فالفاتح البصيرُ أولى وأحق

***

ابن أم مكتوم ضرير ولم يكن يعتبر العماء أنْ يلزَمنَّ فعلها إذا انطلق (3)

(1)

(2)

- الربيع، باب في أوقات الصلاة، رقم الحديث 184.

مسلم، باب: صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، رقم الحديث 1046.

(3) – السالمي، عبد

الله

بن حميد. جوهر النظام ج 1 ص 105 - 106.