المعتمد في فقه الصلاة
الجزء ١ · صفحة ٢٧٧وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بأَصْحَابه فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ
مَعَهُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَصَلَّى مَعَه (1).
وهذا الحُكْمُ - وهوَ التَّصَدُّقُ بالتَنفُلِ خَلْفَ المفتَرِضِ المتأخّر - في غَيْرِ الفَجْرِ والعَصْرِ؛
إذْ لا صلاة بعدهما كما ثبت ذلك في الحديث (2).
وفي الحديث - أيضا - دليلٌ على أنّ الجماعة تنعقد باثنين فصاعدًا.
وهكذا لا مانع على المعتمد عندَ الشيخين -حفظهما الله - من إعادة الصَّلاة جماعةً إن كان هنالك موجب للإعادة؛ إذ لا دليل على المنع بلْ هُوَ الواجبُ في حقهم، وإِنْ قالَ بخلافه مَنْ قَالَهُ (3).
ولا يجوز اتفاقًا إقامة جماعتين متماثلتين في نفس المكان والزمان، وفي حال اختلاف الصلاتين فعلى الجماعة الثانية أن تنتظر حتى تنتهى الجماعةُ الأُولى، وإنْ كانَ لا بُدَّ فاعلةً فعليها أن تغيب إلى موضع بعيد بحيث لا يُسمعُ للأُولى صوت، ولا يصح بها اقتداء.
=
تحذير: وعليه فمَنْ أقامَ جماعةً أخرَى مع علمه بوجود جماعة قريبة قد أقيمت من قبلُ في نفس المكان والزمان-ولو اختلف الفرضَانِ - فصلاة الجماعة الثانية باطلةً وعَلَيهِمْ إعادة صلاتهم، فليُنتبَة لذلك، والله المستعانُ (4)
(1) ـ أحمد، مسند أبي سعيد الخدري، رقم الحديث 10980.
(2) - قُلْتُ: و: وبهذا التفصيل سمعتُ العلامة إمام السنة -بارك الله فيه - يفتي ويقول، وذلك في دروسه الصيفية لعام 2000 م، والحديث المشار إليه هو قوله: " لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة
الصبح حتى تطلع الشمس".
الربيع، باب: في جامع الصلاة، رقم الحديث 298.
(3) - يُنظر:
الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 80،103، 112.
القنوبي، دروس صيفية مفرغة بمبنى معهد العلوم الشرعية (سابقا بروي)، صيف 1421 هـ /2000 م، (مذكرة رقم 11
_ (4)
ص 8).
، أحمد
(4) - الخليلي، بن حمد. فقه الهبة والهديَّة إنتاج: مكتبة وتسجيلات الهلال الإسلامية.