المعتمد في فقه الصلاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصلاة

الجزء ١ · صفحة ٢٨

تُطلَقُ حتى على المرفق والعضد، وحددت للسَّرقَة نصابًا لا يُقطَعُ فيما دونَهُ (1)، مع

اشتراط أنْ يكونَ المسروق مُحْرَزًا (3).

4 - بيان معنى لفظ:

مثالُهُ: قولُهُ تَعَالَى: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ) الفاتحة: 7، بينت السنة أنَّ المغضوب عليهم هم اليهود، وأنَّ الصَّالين همُ النَّصارى (3)، وهو الذي ذهب إليه

جمهور المفسيرين

(1)

من ذلك ما رواه الربيع بسنده الرفيع. عائشة فصاعداً "، رقم الحديث 618.

قالت: سمعت رسول هم يقول: "القطعُ في ر

فَائِدَة: مسند الربيع بن حبيب من أصح كتب الحديث لعلو إسناده وثقة رجاله، يقول الإمام السالمي –رحمه الله - في تنبيهاته على المسند: اعلم أنَّ هذا المسند الشريف أصح كتب الحديث روايةً، وأعلاها سندًا، وجميع رجاله مشهورون بالعلم والورع، والضبط والأمانة، والعدل والصيانة، كلُّهم أئمة في الدين وقادة للمهتدين .. فهو أصح كتاب بعد القرآن العزيز، ويليه في الرتبة الصحاح من كتب الحديث"، ولمزيد الفائدة: كنتُ قد كتبت مقالا حول مسند الربيع في إحدى المجلات ومما جاء فيه: (عدالة رجاله: يتميز رجال هذه السلسلة بأعلى درجات العدالة والضبط، وإليك بعضا مما قاله أئمة الحديث فيهم:

الربيع بن حبيب قال عنه ابن معين وابن شاهين: "ثقة"، وقال أحمد ابن حنبل: "ما أرى به بأسًا". أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة قال عنه ابن معين: ليس به بأس، وقوله ليس به بأس بمترلة قوله

"ثقة"

جابر بن زيد قال عنه ابن عباس: عجبًا لأهل العراق كيف يحتاجون إلينا وفيهم جابر بن زيد .. "، وقال ابن حجر: "ثقة فقيه".)، والله الموفق. يُنظر:

الورجلاني، كتاب الترتيب ص 15، 16.

المعولي مجلة زلفى العدد الرابع: مقال بعنوان: مسند الإمام الربيع بن حبيب ص 2

(2) ـ أي محفوظا غير ظاهر للغادي والرائح، أو قل الحِرْزُ: هو ما نُصب عادة لحفظ الأموال، وهو يختلف في كل شيء بحسبه؛ لذلك قال العلماء: "لا قطع في ثمار الأشجار الظاهرة، ولا في السلع المعروضة خارج المحلات التجارية"، وهذا طبعا لا ينفي عن الفعل وصف السرقة، ولا مطلق العقوبة؛ لكن الحدود تدرأُ بالشبهات.

(3) ـ أحمد المسند، باب بقية حديث عدي بن حاتم، رقم الحديث 18572.

(4) ـ الخليلي،، أحمد بن حمد. جواهر التفسير ج 1 ص 284 - 286.