المعتمد في فقه الصلاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصلاة

الجزء ١ · صفحة ٢٨٤

تنبيه

ولا يؤم الرجلُ في دارِ الرجل، ولا الرجلُ في سُلطان الآخرِ إلا بإذنه، وفيه نُظِمَ

وَصَاحِبُ السلطان في سُلطانه

وصاحبُ

حب المنزل في منزله

***

***

أحق بالصَّلاة من أعوانه

أَوْلى لأنَّهمْ أَتَوْا من أجله

فصل في مواضع المأموم مع إمامه

اعلم - رحمك الله - أَنَّهُ لا يخلو الحالُ معَ الإمامِ مِنْ مأمومٍ واحدٍ أو أكثر، رجالاً أو

نساء على البيان التالي: فَالمَأمُومُ المنفرِدُ الذَّكرُ يقفُ ملاصقًا لإمامه من جهة اليمين (2)، فإن دخل عليهم مأموم ثان وهم في صلاتهم هَذهِ جذبَ اللاحِقُ المأمومَ السابق حتى يضعه في سترة الإمام

يفسدها كما نص على ذلك الإمام الربيع - رحمه الله تعالى-، وهو تقييد صحيح لا غبار عليه، وقد توهم بعضهم أنه من جملة الحديث وليس الأمر كذلك".

كذلك،

هذا .. وقد نبه على هذه اللطيفة - أيضا - شيخنا بدر الدين الخليلي -حفظه الله - في بعض إجاباته الشفهية. ونبه على مثلها أيضا في تفسيره لآيات الصيام، وذلك في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: " إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس فقد أفطر الصائم"، زاد بعضُهم في آخر الحديث: "أكل أو لم يأكل" ظنًا منه أنه الحديث وليس هو بل هي زيادة مدرجة لبيان معنى الحديث فقط، والعلم عند الله تعالى. يُنظر: القنوبي، فتاوى على أسئلة من الشرق الإفريقي ص 4.

من

القنوبي، دروس في أصول الفقه صيف 2002 م الموافق 1423 هـ. (مذكرة خاصة ص 6

الطيواني، قاموس الصوم ص 91. الله

(1) ـ السالمي، عبد | بن حميد. جوهر النظام ج 1 ص 107.

(2) - وَلا يَلْزَمُ على المُعْتَصَد عندَ العلامة القنوبي - أن يتأخر المأمومُ عن الإمام قليلا، أو يتقدم الإمام المأموم، وإن تقدمه قليلا فلا بأس عليهم بإذن الله تعالى، أما أن يتقدم المأمومُ الإمامَ فهذا غير جائز في جميع الأحوال، بل هو مُبطل للصلاة، إلا في حالة واحدة على الصحيح، وهي تقدمُ المأمومين الإمام في صحن الحرم المكي من غير جهة الإمام، أما من جهة الإمام فلا يجوز لهم أن يتقدموه أبدا.

وكما أنه ليس لهم أن يتقدموه في الموضع ليس لهم أن يتقدموه أو يسابقوه في أي عمل من أعمال الصلاة من قراءة وركوع وسجود وقعود، ومن تعمد ذلك فسدت صلاته، والله المستعان. يُنظر:

الخليلي، برنامج "سؤال أهل الذكر " حلقة: 24 رمضان 1423 هـ، يوافقه 2002/ 11/30 م.