المعتمد في فقه الصلاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصلاة

الجزء ١ · صفحة ٢٨٥

خشية أن يتأخر هوَ في تكبيرة الإحرام فيبقَى الأَوَّلُ بلا سترة، ويقوم هو عن يمين السترة

مُباشرةً.

وإِنْ كَانوا اثنين فَأَكْثَرَ صفُوا خلف الإمام ابتداءً، ويؤمرون مع ذلك إذا كانوا أكثر مِنَ اثنين - بتوسيط الإمام في جميع الصفوف، وإن ابْتَدَأَ المأمومون الصف من طرفه ولم يمتد إلى وسطه فسدت صلاة ذلك الصف (1).

وكذا تفسد صلاةُ المصلّي المنفردِ خَلْفَ الصَّفٌ مطلقا، أو مع عدم تمام الصف السابق (2)، والله المستعانُ.

القنوبي، جلسة إفتاء "مادة سمعية، إنتاج: مكتبة وتسجيلات الهلال الإسلامية.

القنوبي، دروس صيف 1423 هـ / 2002 م، (مذكرة خاصة ص 70).

القنوبي، دروس صيف 1424 هـ / 2003 م (مذكرة خاصة ص 50).

(1) - يُنظر:

الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 80.

القنوبي، دروس صيف 1423 هـ / 2002 م، (مذكرة خاصة ص 50).

القنوبي، برنامج " سؤال أهل الذكر " حلقة: 5 رمضان 1424 هـ، يوافقه 2003/ 10/31 م.

(2) ـ الرأيان موجودان عند علمائنا - حفظهم الله - فَالرَّأْيُّ الأَوَّلُ: هو الذي ذهب إليه العلامة أحمد بن حمد الخليلي في فتاواه القيمة، وعليه فلا يصفُ اللاحق خلف الصفّ منفردا بل عليه أن يجر أحدا، ولو كان الصف السابق مكتملا، والرَّأْي الثاني: وهو عدم فساد صلاة المنفرد خلف الصف إلا إذا كان الصف السابق غير مكتمل، وفي هذه الحالة لا يُشرع الجرُّ ولا الالتصاق بالصف الأمامي، وهو رأي الإمام أبي نبهان - رَحِمَهُ الله، ومال إليه العلامة سعيد بن مبروك القنوبي، ولكل دليله ومستنده، ولا حرج على عامل بأي من القولين بإذن الله - ما دام أن لكل واحد دليلا معتبرا، ولكل رأي حظ من النظر قَدْ عَامَ كُلُّ أُناسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رَزْقِ اللَّهِ) البقرة: 20.

يُنظر:

الخليلي، الفتوى ج 1 ص 99، 193.

القنوبي، دروس صيف 1424 هـ / 2003 م، (مذكرة خاصة ص 22).

القنوبي، برنامج:" سؤال أهل الذكر " - حلقة: 15 رمضان 1424 هـ، يوافقه 2003/ 11/10 م. القنوبي، برنامج:" سؤال أهل الذكر " حلقة: 15 ربيع الثاني 1427 هـ، يوافقه 2006/ 5/14 م.