المعتمد في فقه الصلاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصلاة

الجزء ١ · صفحة ٢٩١

فصل في الاستخلافِ

الاستخلافُ مَشروع في حالات الضرورة لأجل مواصلة صَلاة الجماعة وإتمامها، واستخلاف الإمام لأحد المأمومين جائز في كلّ ناقض مِنْ نواقض الصَّلاةِ على الْمُعْتَمَم عند أكثر أصحابنا المشارقَةِ، ورأى المغاربة وبعضُ المشارقة أنَّه مقصور فقط على الحدث الذي تُبنى معه الصلاةُ وهو القيء والرعاف والخدش، فلا استخلاف فيما عداهَا، وهذا الأخيرُ هو الذي رجحه النور السالميُّ رَحِمَهُ الله (1).

(1) ـ هذا القولُ نسبه صاحب كتاب "الاستدراك وَالاسْتخْلافُ في "الصَّلاة" لشيخنا البدر الخليلي -حفظه الله-، وهذا الذي يظهرُ، أما أولا: فالكتاب المذكور راجعه شيخنا القدوة حمود بن حميد الصوافي –أمد الله في عمره- وإذا قال فإن القول ما قاله، وأما ثانيا: فلأن هذه المسألة مبنية على مسألة ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام صحةً وفسادًا، ومقتضى القول: أن الإمام إذا فسدت صلاته فسدت صلاةٌ مَن يُصلي خلفه مباشرةً، فإذن لا معنى للاستخلاف بعد انتقاض صلاة الإمام، لأن صلاة المأمومين تنتقض مباشرة على رأي القائلين بالارتباط، وقد علمت قريبًا - أن القول بالارتباط هو الصحيح عند عالمي العَصرِ والمِصْرِ الخليلي والقنوبي -أبقاهما الله تعالى-.

أما بالنسبة لجواز الاستخلاف في الأمور المذكورة أعلاه (القيء والرعاف والخدش)؛ فذلك لأن الصلاة لا تنتقض بها، وإنما ينتقض الوضوء فقط، بدليل إعادة الوضوء ثم البناء على ما سبق من الصلاة؛ وهذا ما دل عليه الحديث الصحيح " القيء والرعاف لا ينقضان الصلاة، فإذا انفلت المصلي بهما توضأ وبنى على صلاته. (الربيع، باب: ما يجب منه الوضوء، رقم الحديث 115).

ويمكن أن يُقال بجواز الاستخلاف حتى على رأي بعض القائلين بالارتباط، وذلك إذا ظنَّ الإمامُ طَنَّا قويا أن صلاته ستنتقض فيستخلف مباشرة، بحيث لو انتقضت صلاته بعدها يكون قد أتم الاستخلاف وكان للمأمومين إمامهم الثاني، والله

تعالى أعلم.

يُنظر:

الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 74.

الخليلي، برنامج سؤال أهل الذكر"، حلقة: 9 صفر 1426 هـ، يوافقه 2005/ 3/20 م. الخليلي، برنامج سؤال أهل الذكر"، حلقة: 26 رمضان 1429 هـ، يوافقه 2008/ 9/27 م.

القنوبي، دروس صيفية مفرغة بمبنى معهد العلوم الشرعية (سابقا) بروي)، صيف 1421 هـ 2 م، مذكرة خاصة

ص 14.

الصوافي، مسألتا الارتباط والاستخلاف في الصلاة. "مادة سمعية، إنتاج: مكتبة وتسجيلات الطلائع الإسلامية.

السالمي، معارج الآمال ج 9 167 - 172.

المحروقي، سليمان بن محمد الاستدراك والاستخلاف في الصلاة، ص 14.