المعتمد في فقه الصلاة
الجزء ١ · صفحة ٣٠وإلى هذين المصدرين الأساسيين (القرآن والسُّنَّة) ترجعُ بقية المصادر الأخرى،
وأهمها:
الإجماع: وهو اتفاق مجتهدي الأُمَّةِ الإِسْلاميَّةِ عَلَى حُكْمِ شَرعِيٌّ فِي عَصْرِ مِنَ العُصورِ
بعد وفاة النبي.
/
دليل الإجماع قوله: "مَا كَانَ اللهُ لِيَجْمَعَ أُمَّتِي عَلَى ضَلال (1).
مثال ذلك: إجماعُ الصَّحابة على أنَّ للجدة السدسَ من الميراث (2)، والدليل على اعتبار الإجماع من حيثُ الجملةُ هوَ ما جاء في حديث ابن عباس
قالَ: " مَا كانَ هم ليجمع أمَّتي على ضَلال (3). هذا … ولا حجة في الإجماع السكوتي) على رأي كثير من المحققين، وإليه ذهب شيخنا القنوئي -حفظه الله تعالى (5).
القياسُ: وهوَ حَمْلُ مجهول الحكم على معلومه بجامع علة بينهما.
دليل القياس قوله للمرأة الخثعميَّة: "أرأيت لو كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ عَنْهُ أَكُنْت قَاضِيَةً عَنْهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: " فَذَاكَ ذَاكَ " (6).
(1) ـ الربيع، باب: في الأمة أمه محمد، رقم الحديث 40.
(2)
- مستند هذا الإجماع هو ما جاء في سنة النبي من حديث المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة، يُنظر:
مالك، الموطأ، باب: ميراث الجدة، رقم الحديث 953.
(3)
- الربيع،
باب في الأمة أمه محمد، رقم الحديث 40.
(4)
- الإجماع السكوتي: هو أن ينطق بعض أهل العلم بحكم شرعي في مسألة من المسائل ويسكت البقية من غير
بتأييد أو إنكار، وهو مقابل للإجماع القولي.
تصريح - يُنظر:
القنوبي، برنامج "سؤال أهل الذكر، حلقة: 12 رمضان 1427 هـ، يوافقه 2006/ 10/6 م القنوبي، دروس صيفية في أصول الفقه مجلس منزل فضيلته، لعام 1423 هـ / 2002، مذكرة خاصة ص 95.
(6) ـ الربيع، باب: في فرض الحج، رقم الحديث 395.