المعتمد في فقه الصلاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصلاة

الجزء ١ · صفحة ٣٠

وإلى هذين المصدرين الأساسيين (القرآن والسُّنَّة) ترجعُ بقية المصادر الأخرى،

وأهمها:

الإجماع: وهو اتفاق مجتهدي الأُمَّةِ الإِسْلاميَّةِ عَلَى حُكْمِ شَرعِيٌّ فِي عَصْرِ مِنَ العُصورِ

بعد وفاة النبي.

/

دليل الإجماع قوله: "مَا كَانَ اللهُ لِيَجْمَعَ أُمَّتِي عَلَى ضَلال (1).

مثال ذلك: إجماعُ الصَّحابة على أنَّ للجدة السدسَ من الميراث (2)، والدليل على اعتبار الإجماع من حيثُ الجملةُ هوَ ما جاء في حديث ابن عباس

قالَ: " مَا كانَ هم ليجمع أمَّتي على ضَلال (3). هذا … ولا حجة في الإجماع السكوتي) على رأي كثير من المحققين، وإليه ذهب شيخنا القنوئي -حفظه الله تعالى (5).

القياسُ: وهوَ حَمْلُ مجهول الحكم على معلومه بجامع علة بينهما.

دليل القياس قوله للمرأة الخثعميَّة: "أرأيت لو كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ عَنْهُ أَكُنْت قَاضِيَةً عَنْهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: " فَذَاكَ ذَاكَ " (6).

(1) ـ الربيع، باب: في الأمة أمه محمد، رقم الحديث 40.

(2)

- مستند هذا الإجماع هو ما جاء في سنة النبي من حديث المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة، يُنظر:

مالك، الموطأ، باب: ميراث الجدة، رقم الحديث 953.

(3)

- الربيع،

باب في الأمة أمه محمد، رقم الحديث 40.

(4)

- الإجماع السكوتي: هو أن ينطق بعض أهل العلم بحكم شرعي في مسألة من المسائل ويسكت البقية من غير

بتأييد أو إنكار، وهو مقابل للإجماع القولي.

تصريح - يُنظر:

القنوبي، برنامج "سؤال أهل الذكر، حلقة: 12 رمضان 1427 هـ، يوافقه 2006/ 10/6 م القنوبي، دروس صيفية في أصول الفقه مجلس منزل فضيلته، لعام 1423 هـ / 2002، مذكرة خاصة ص 95.

(6) ـ الربيع، باب: في فرض الحج، رقم الحديث 395.