المعتمد في فقه الصلاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصلاة

الجزء ١ · صفحة ٣١٠

زيادة شيءٍ مِنْ أركانِ الصَّلاةِ أو سُننها من غير عمد: كتكرار الفاتحة

أو شيء منها، أو زيادة ركعة في الصلاة.

شَيْءٍ مِنْ أقوال الصَّلاة أو أعمالها في غير موضعها سهوا: كان يجهر في موضعِ السِّرِّ أو العكس، أو يقرأ الفاتحة في موضع التحيات أو العكس (1).

البناء على اليقين وطَرْحُ الشَّك: فمَنْ شكَ هَلْ صَلَّى ثلاثًا أَمْ أربعًا، بَنِي عَلَى الثلاث المتيقن بها، وألغَى الرابعة.

قاعدة مُهمَّةٌ: مَن نسي سنة من سنن الصلاة أو شك في الإتيان بها فلا يرجع

إليها بعد أن جاوز موضعها وانتقل إلى موضع آخر، وهذا ينطبق على جميع سنن كمن نسي الاستعاذة حتى بدأ في القراءة، وكذا في قراءة ما بعد الفاتحة لمن استقر راكعا، وكذا التشهد الأول لمن انتصب قائما فلا يرجع إليه على الصحيح الراجح عند الشيخين - حفظهما الله، ويجزيه عن ذلك سجدتان يسجدهما قبل السلام، هذا هو حكم السنن لمن جاوز محلها إلى ركن من الأركان.

أما الأركانُ فلا يجزي عنها إلا الإتيان بها كما سيأتي، والله أعلم (2).

(1) ـ من أتى بالتحيات بدلا الفاتحة

عن

سهوا فلا بد من الإتيان بها أي الفاتحة - حال تذكره، أو يقضيها بعد سلام الإمام إن كان في جماعة و لم يلحق على قراءتها؛ وذلك لما علمت أنها ركن من أركان الصلاة، وكذا يُقال في ألفاظ التحيات في التشهد الأخير على القول بأنها رُكن كما صححه بدر الدين الخليلي يحفظه الله-، فلينتبه لذلك. (الخليلي، إجابة على أسئلة وجهها الكاتب لسماحته -رعاه الله، بتاريخ: غرة ذي الحجة 1429 هـ

2008 م).

(2) - ينظر

الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 91.

القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 166.

القنوبي برنامج: " سؤال أهل الذكر " حلقة: 13 جمادى الثانية 1427 هـ،، يوافقه 2006/ 7/9 م.