المعتمد في فقه الصلاة
الجزء ١ · صفحة ٣١٨الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَة إِلا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ (1)، ومَن أداها من هؤلاء أجزتمْ وسَقطتْ عنهم فريضةُ الظهر.
فاحفظ مثنها تضبط حدها ..
يَلزَمُ بالغَا مقيمًا ذكـ
فيخرج العاجز والنساء
كذا مسافر وإن يصلّي
***
***
***
حوا صلاة جمعة إن قدرا
والعبد والصبيان والخنشاء
جاز له إتيان هذا الفعل (2)
فصل في شُرُوطِ صحتِها
تَختص صلاة الجمعة لصحتها بعدة شروط، فضلاً عن الشروط العامة لصحة صلاة الجماعة، والشروط المختصة لصلاة الجمعة هي:
الشَّرطُ الأولُ: الإمامُ
الذي يأمر بإقامتها، برا كان أو فاجرًا؛ فإذا أمر بإقامتها حاكم المسلمين وولي أمرهم وجب إجابةُ مناديها والسَّعي إليها.
يقولُ سماحة المفتي -حفظه الله -: " وعليه فهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وما جاء من خلاف في شروطها يرفعُهُ أمرُ الحاكم المسلم في إقامتها، وعليه فإذا أُقيمت بأمر السلطان لم يُجُز لأحد أن يتخلف عنها.
(1)
1) – أبو داود، باب: الْجُمُعَة لِلْمَمْلُوك وَالْمَرأَة، رقم الحديث 901.
(2)
2) - السالمي، عبد الله بن حميد. مدارج الكمال ص 40.
أحمد
(3) ـ الخليلي، بن حمد. الفتاوى ج 1 ص 125.