المعتمد في فقه الصلاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصلاة

الجزء ١ · صفحة ٣٢٨

وعلى أي حال إنْ كانَ الشعر وغظيًا فلا حرج من الاستشهاد به لكن على أن لا يُكثر منه حتى تتحول الخطبة إلى ديوان شعر .. وإنّما الشيء اليسير لا حرج فيه إنْ كان وعظا (1).

فَصْلٌ فِي صِفَةِ أَداءِ صلاةِ الجُمُعةِ

إذا زالت الشَّمسُ عن كبد السَّماء دخلَ الإمامُ المسجد وصعد المنبر واستقبل المأمومين مسلمًا عليهم)، ثم جلس منتظرًا فراغَ المؤذنِ مِنَ الأذان، وأتى بالذكرِ المأثور بعد الأذان، فإذا انتهى قامَ مرةً أُخرى يخطبُ في النَّاس مُبتدئًا بالبسملة، وحمد الله تعالى، والثناء عليه، والشهادة له بالوحدانية، ولنبيه بالرسالة، ثم يأخذ في وعط النَّاسِ، وتذكيرهم، وترغيبهم وترهيبهم، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ثم يختم

خطبته الأولى فيجلس برهةً خفيفةً مرةً أخرى ليقوم للخطبة الثانية ويُجملُ فيها فصله في خطبته ولا يُطل عليهم، ثم يدعو بما شاءَ مِنَ الدُّعاء من خيري الدُّنيا والآخرة له ولإخوانه المؤمنين والمؤمنات.

فإذا انتهى من الخطبة أقامَ المؤذنُ ونزلَ الخطيبُ ليؤم المصلين بركعتين يجهر فيهما بقراءة الحمد وما تيسَّرَ منَ القُرآنِ كما تقدَّمَ ويَختِمُ كُلَّ ذلكَ بالسَّلامِ، والله يتقبلُ منهم أجمعين.

(1) ـ الخليلي، أحمد حمد. برنامج سؤال أهل الذكر - تلفزيون سلطنة عُمان، حلقة: 20 ربيع الثاني 1429 هـ

بن

يوافقه 2008/ 04/27 م.

(2) - يُنظر:

الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 134.

القنوبي، دروس صيف 2002 م / 1423 هـ (مذكرة. ص 50).