المعتمد في فقه الصلاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصلاة

الجزء ١ · صفحة ٣٣٢

التنبيه الثالث: لا يَنبغي الاشتغالُ أثناءَ خُطبة الجمعة بشيء إلا الاستماع والإنصات؛ لما ثبت من النهي عن تقليب الحصى وعَن الكلام أثناء الخطبة (1) بقوله: "وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا (2)، وبقوله: ". . ومَنْ قَالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِصَاحِبِهِ صَه أَي أنصتُ فَقَدْ لَغَا، وَمَنْ لَغَا فَلَيْسَ لَهُ فِي جُمُعَته تَلْكَ شَيْءٌ (3).

ولذا فقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أنَّ مَن تكلم أولَغَا أثناءَ الخُطبة فعليه الخروجُ مِنَ المسجدِ ثُمَّ الدُّخولُ معَ الداخلينَ، وقد فاته أجرُ السَّبق، وفيه نظر عند شيخنا القنوبي -متعه الله بالصحة والعافية - إذ لم يرَ الخروج من المسجد إلا التوبة والندم القلبي في ذلك الوقت ويمكنه الاستغفارُ بعدَ ذلك (4).

الشيخ بيوض وآخرون، بل تعجب العلامة البرادي - رحمه الله تعالى من ترك بعض العلماء للجمعة"، وقد

أجاد النور السالمي – رَحِمَهُ الله- في جوهره بقوله (الجوهر 1/ 126):

التمصيرُ حَالٌ يَعْرِضُ

ذه صُحَارُ بَعْ

اروق

***

***

*-*-*

***

ستقيم تار

وبعد ما كان با من قُوَّة

ومدًا مكانها قـ

روق

صطفى

لو كان ذا التعيين مما وقفا

***

(1) - القنوبي، سعيد بن مبروك. برنامج "سؤال أهل الذكر" تلفزيون سلطنة عُمان، حلقة: 23 جمادى الأولى

1425 هـ، يوافقه 2004/ 7/11 م.

(2)

- مسلم، باب: فَضْلِ مَنْ اسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ فِي الْخُطْبَةِ، رقم الحديث 1419.

(3) – أبو داود، باب: فضل الجمعة، رقم الحديث 887.

(E)

4) ـ القنوبي،

سعيد بن مبروك. دروس صيف 2001 م 1422 هـ (مذكرة خاصة ص 33).