المعتمد في فقه الصلاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصلاة

الجزء ١ · صفحة ٣٣٣

فَصْلٌ

فِي بَعْضِ أَحْكَامِ الجُمُعَةِ

1. صلاة الجمعة فريضةٌ وصلاة العيد سُنةٌ، وعليه فلا تسقط صلاة الجمعة إذا اجتمعت مع صلاة العيد على المعتمد عند شيخنا الخليلي -حفظه الله-، وهو الذي انتصر له أيضًا - شيخنا القنوبي -أبقاه الله - في بحث خاص، فارجع إليه). .2 يصح أن يكونَ الخطيب غيرَ الإمام وإنْ كانت السنة على خلاف

ذلك (2)

القولُ بمشروعية تحية المسجد أثناء خطبة الخطيب هو القولُ الصحيحُ

-

عند الشيخين -حفظهم الله (3).

لا يمكن أن تأتي جماعة ثانية متأخرة أو لم يسعها المسجد وتقيم صلاةَ الجمعة في نفس المكان أو البلدة التي أقيمت فيها ذلك اليوم (4).

(1) - يُنظر:

•

الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 129.

القنوبي، بحوث ورسائل وفتاوى القسم الأول / بحث: إذا اجتمع جمعة وعيد في يوم واحد 29 - 34.

(2) - يُنظر: الخليلي،

، الفتاوى ج 1 ص 128.

القنوبي، دروس صيف 2000 م / 1421 هـ (مذكرة خاص

(3) - يُنظر:

الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 123، وأيضا إجابة موسعة ص 135 - 142.

القنوبي، "فتاوى بقرية لزق بعُمان 1423 هـ"، سه، "مادة سمعية". القنوبي، تحفة الأبرار ص 136 (تعليق).

القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد القنوبي ص 63.

(4) القنوبي، سعيد بن مبروك. دروس صيف 2004 م / 1425 هـ (مذكرة خاصة ص 5).