المعتمد في فقه الصلاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصلاة

الجزء ١ · صفحة ٣٣٥

الأصل في الخطيب أن لا يأتي في خطبته بشيء من الشعر، وإذا أتى فلا

يُؤثر ذلك في الخطبة ولا في الصلاة).

10. النَّهي عن البيع والشراء بعدَ النّداء مُخصوص في حقِّ مَن تجب عليه صلاة الجمعة، أمَّا مَن لم تجب عليه الجُمُعة كالمرأة والمسافر فلا إثم عليهم، ولكن ليس لهمْ أَنْ يبيعُوا أو يشتَرُوا ممَّنْ تَجبُ عليه صلاة الجمعة، هذا هو الرأي الْمُعْتَصَم (2)؛ لما لا يخفى أن في هذا تعاونًا على الإثم والعدوان، وهو مِنْ صفاتِ أَهلِ النِّفاقِ، والله النفاق، والله المستعان (3). 11. إذا فسدت الجمعةُ على الجماعة في الحال فإنَّهم يعيدونها جميعًا جمعةً، وإِنْ خرج الوقتُ فيقضونَها ظهرًا، أما المنفرد إذا فسدت عليه فيعيدها ظهرا في الوقت وبعد الوقت (4).

ومِنَ المدارج اقرأ واحفظ:

مَنْ فَسَدَتْ عليه صلَّى أربعا

***

كان قضاء أو إعادةً معا

وفيه قول جاء بالتفصيل

إِذْ لَمْ يَكُنْ خروجُ وقتِها سَبَبْ

***

***

لكنَّ هذا واضح الدليل لنصْفِهَا إِنْ كَانَ أربعًا وَجَبْ (5)

القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد القنوبي ص 58،61.

القنوبي، برنامج:" سؤال أهل الذكر، حلقة 23 جمادى الأولى 1425 هـ، يوافقه 2004/ 7/11 م.

(1) ـ القنوبي، سعيد بن مبروك. دروس صيف 2002 م / 1423 هـ (مذكرة خاصة ص 52). (2) - القنوبي، برنامج: سؤال أهل الذكر، حلقة 23 جمادى الأولى 1425 هـ، يوافقه 2004/ 7/11 م. (3) - قَالَ تَعَالَى: {الْمُتَفِقُونَ وَالْمُنَفِقَتُ بَعْضُهُم مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُم نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَفِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) (التوبة: 67

(4) - يُنظر:

الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 135.

القنوبي، دروس صيف 2003 م / 1424 هـ (مذكرة خاصة ص 13).

الصوافي، حمود بن حميد. فضائل الجمعة وتنبيهات أخرى. مادة سمعية". إنتاج: مكتبة وتسجيلات الهلال الإسلامية.

الله

(5) ـ السالمي، عبد بن حميد. مدارج الكمال.

ص

2.