المعتمد في فقه الصلاة
الجزء ١ · صفحة ٣٤١عند مظنة الحرج والمشقة (2)، كما هو شأنُ أصحاب الأعذار كالمستحاضة وصاحب سَلَس البول (3)، وكالطبيب حالَ إجراءه عمليةً تمتد إلى وقت الصلاة الأخرى (4).
تنبية ثالث: تقدَّمَ لديك أيضًا (5) - أنَّ الجمعَ الصوري من اسمه ليس جمعا في الحقيقة؛ وإنَّما أُطلق عليه جمع من حيثُ الصورة والشكل، وإلا فإنَّ المصلي يصلي كلَّ صلاة في وقتها حقيقةً، فهو غيرُ الجمع في أحد الوقتين؛ ولذا فهذا الجمع جائز
باتفاق (6).
القنوبي، فتاوى على أسئلة. من
(1) - رواه:
الشرق الإفريقي ص 10.
(2)
(3)
الربيع، باب: القرآن في الصلاة، رقم الحديث 254.
البخاري، بَاب: مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ، رقم الحديث 1103.
مسلم، باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر، رقم الحديث 1151. مسلم، باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر، رقم الحديث 1151.
- ذلك إذا كان دم الاستحاضة ومدد البول أو النجاسة عموما تنقطع في أحد الوقتين، أما إذا كان المدد مستمرا بلا انقطاع فلا فائدة للجمع في هذه الحالة، فالأولى إفراد كلِّ صلاة في وقتها لأن هذا هو الأصل.
القنوبي، دروس صيف 2001 م الموافق 1422 هـ، "مذكرة خاصة"، ص 26.
القنوبي، دروس صيف 1424 هـ، الموافق 2003 م، "مذكرة خاصة"، ص 63.
ربيع
(4) ـ الخليلي، أحمد بن حمد. برنامج "سؤال أهل الذكر " - تلفزيون سلطنة عُمان، حلقة: 3 الأول 1427 هـ يوافقه 2006/ 4/2 م.
(5) - انظر: الباب الثالث في شروط الصلاة فصل في شرط الوقت.
(1) ـ وذلك أن يصلي الظهر في آخر وقتها، فإذا سلم انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر فيصليها حينئذ في وقتها
المتفق عليه، وكذا القول في المغرب والعشاء. القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد القنوبي ص 45. القنوبي، دروس صيف 2003 م (مذكرة خاصة ص 11).
•