المعتمد في فقه الصلاة
الجزء ١ · صفحة ٣٥١-9
مَن فَسَدَتْ عَليهِ صَلاةٌ رُباعِيَّةٌ خلف إمام مُقيم وهوَ مُسافِرٌ فَعَليهِ أَنْ يقضيها أربعًا عَلَى الفَتْوى عند سماحة المفتي يحفظه الله؛ نظرًا إلى أَنَّ ارتباط صلاته بصَلاة إمَامه يجعلُ فرضَهُ أربعًا (1).
وصحَّحَ المحدِّثُ القنونِيُّ عافاه الله - أَنَّهُ يقضي ركعتين مطلقًا سواءً كان في الوقت أو في غيره؛ معلّلا أنَّ إتمامه كان لعلة وهي وجوب متابعة الإمام، فلما انتفت العلةُ انتفى المعلولُ، ووجب الرجوع للأصل، وهو القصر (2)، وقد علمت أنَّ كلا منهم لم يقل فندًا، فَمَنْ عملَ بِأَيِّ القولين فقدْ آوى إلى ركن شديد.
-10 - السُّنَنُ الرَّاتبةُ لا تُشرعُ حالَ الجمع بين الصلاتين، وإنما يُشرع في حق المسافرِ النفلُ المطلق كالضُّحى وقيام الليل (3).
القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد القنوبي ص 48.
(1) -
- الخليلي،
، أحمد
بن حمد. برنامج: سؤال أهل الذكر " - تلفزيون سلطنة عُمان، حلقة: 11 رمضان 1429 هـ
يوافقه 12 سبتمبر 2008 م.
(2) - يُنظر:
القنوبي، بحوث ورسائل وفتاوى - القسم الثالث ص 37.
القنوبي، دروس صيفية مفرغة بمبنى معهد العلوم الشرعية (سابقا بروي)، صيف 1421 هـ / 2000 م، مذكرة رقم 1.
القنوبي، دروس صيف 2004 م الموافق 1425 هـ. (مذكرة خاصة ص 3).
(3) - السُّنَنُ الرَّاتبَةُ: كما سيأتي ذكرها بعون الله تعالى- هي السنن التي كان النبي يصليها قبل الفرائض أو بعدها، كسنة الظهر القبلية والبعدية، وسنة المغرب، وسنة العشاء، وليس منها سنة الفجر لأنها سنة مؤكدة، والله أعلم.
يُنظر:
الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 158.
القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد القنوبي.
ص
القنوبي، برنامج سؤال أهل الذكر، حلقة 24 رمضان 1425 هـ، يوافقه 2004/ 11/8 م.