المعتمد في فقه الصلاة
الجزء ١ · صفحة ٣٥٤وخارج من داره و قدْ حَضَرْ
كذا إذا ما فسدت في حضرة والحكمُ إِنْ أضاعها كحكمه أما التي نسيها فحيثُ مَا
اقرأ وتحفظ
***
***
***
***
وقت أدائها يصليها حضر
وشاءَ أنْ يقضيها في سفرة
إن فسدت عليه دون علمه
لزما (2)
يذكرها أداؤها قد لزما (2)
القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 158.
القنوبي، دروس صيفية مفرغة بمبنى معهد العلوم الشرعية (سابقا بروي)، صيف 1421 هـ /2000 م، مذكرة رقم
ص 7.
(1) – تقدم لديك قريبا- الراجح عند الشيخين -حفظهما الله - وهو أنه يصليها سفرًا لا حضرا؛ وذلك لأن الوقت وقت أداء من أوله إلى آخره، لا يتعلق الوجوب بأوله دون آخره؛ وكذلك قياسا على العكس المتفق عليه، وهو أن من دخل عليه وقت الصلاة في السفر ورجع إلى بلده في الوقت فإنَّه يصليها حضريةً بلا خلاف بين العلماء.
(2) - السالمي، عبد الله بن حميد. مدارج الكمال.
ص
٣٥٤ / ٤٦٩
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.