المعتمد في فقه الصلاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصلاة

الجزء ١ · صفحة ٣٦٤

فَصْلٌ

في تنبيهات ومسائل مهمةٍ

التنبيه الأول: اختلف الناسُ فيما يُقرأ بعد التكبيرة الثانية، والمعتصم عند الشَّيحَين - حفظهم الله - (1) أَنَّه يُؤتى بالصَّلاة عَلَى النبي صلى الله عليه وسلم - كما أثبتناه سابقًا، وهوَ مذهب الإمام أبي الشَّعَثاءِ رَحِمَهُ اللهُ، بل هو مذهب جمهورِ الأمة (2). والمختار من صِيَغِ الصَّلاةِ هي الصلاة الإبراهيمية المشهورة، معَ جَوازِ غيرها (3).

التنبيه الثاني: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة على التكبيرات الأربع في صلاة الميت، إلا أنه ينبغي أن يكون الأغلب أربع تكبيرات؛ لأنَّه آخرُ فعل النبيِّ، وَكَانُوا يَأْخُذُونَ بِالْأَحْدَثِ فَالْأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِ رَسُول الله).

وأما الزيادة في بعض الأحيان مع أمن البلبلة، ووقوع اللبس على كثير من النَّاسِ

فذلك لا مانع منه (5).

-

(1) يُنظر

الخليلي، إجابة على أسئلة، وجهها الكاتب لسماحته -رعاه الله، بتاريخ: غرة ذي الحجة 1429 هـ - الموافق: 30/

11/ 2008 م.

القنوبي، جلسة إفتاء "مادة سمعية، إنتاج: مكتبة وتسجيلات الهلال الإسلامية.

القنوبي، برنامج "سؤال أهل الذكر، حلقة: 11 رمضان 1424 هـ، يوافقه 2003/ 11/5 م.

(2) - القنوبي، سعيد بن مبروك. دروس صيف 1424 هـ / 2003 م، "مذكرة خاصة ص 12".

(3) – القنوبي، سعيد بن مبروك. برنامج "سؤال أهل الذكر " - تلفزيون سلطنة عُمان، حلقة: 11 رمضان 1424 هـ

يوافقه 2003/ 11/5 م.

(4)

(o)

الربيع، باب في صيام رمضان في السفر، رقم الحديث 308.

القنوبي، سعيد بن مبروك. برنامج: سؤال أهل الذكر تلفزيون سلطنة عُمان، حلقة: 12 رمضان

1424 هـ، يوافقه 2003/ 11/6 م.