المعتمد في فقه الصلاة
الجزء ١ · صفحة ٣٦٥التنبيه الثالث: يقفُ الإمامُ حالَ الصَّلاة على الميت عند رأس الرجل ووسط المرأة، مع وجود الخلاف لكنَّ هذا الرأي أهدى سبيلا، وأقوم قيلا، وأقوى دليلا؛ لثبوته في المرفوع إلى النبي، وقد ذكر بعض أهل العلم أن الحكمة من ذلك هو أن يستر الإمام عجيزة المرأة عن الرجال (1).
التنبيه الرابع): لا مانع من صلاة المرأة على الجنازة إذا لم يكن هنالك اختلاط أو محظورٌ آخر، وكذلك استظهر المحققان الخليلي والقنوبي يحفظهما الله - أنه لا مانع من انفراد النساء بالصلاة على الجنازة (2)؛ لما ثبت أنَّ نساء الصحابة -رضي الله عنهُنَّ - صلَّينَ على النَّبيِّ، بَلْ يجب عليهنَّ ذلكَ إِنْ لَّمْ يُوجَدْ أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ يَقُومُ بهَذَا الوَاجب. التنبيه الخامس: الاستدراك في صلاة الميت لا مانع منه عند الشيخين - حفظهما الله، فمَن سبقَهُ إمامه بشيء من هذه الصلاة فعليه قضاؤه بعد سلام الإمامِ مباشرةً، ولا فرق بينَ أنْ يكونَ الميت قد حمل أو لا زال في موضعه (3).
التنبيه السادس: بما أنّ صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود فلا مانع من
أدائها بالنعال (4).
(1) – القنوبي، سعيد بن مبروك. برنامج: سؤال أهل الذكر " - تلفزيون سلطنة عُمان، حلقة: 10 رمضان 1424 هـ،
يوافقه 2003/ 11/4 م.
(2) - يُنظر:
لخليلي، برنامج سؤال أهل الذكر"، حلقة: 5 صفر 1427 هـ، يوافقه 2006/ 3/5 م. القنوبي، برنامج سؤال أهل الذكر، حلقة: 10 رمضان 1424 هـ، يوافقه 2003/ 11/4 م.
- يُنظر:
الخليلي، فتاوى في أحكام الجنائز ج 2 مادة سمعية. إنتاج: مكتبة وتسجيلات مشارق الأنوار. القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر، حلقة: 12 رمضان 1424 هـ، يوافقه 2003/ 11/7 م.
(4) - يُنظر: