المعتمد في فقه الصلاة
الجزء ١ · صفحة ٣٦٦التنبيه السابع: الأصلُ في صلاة الجنازة أن تكون خارج المسجد، ولكن لا مانع على الراجح عند سماحة المفتي والعلامة القنوبي - أكرمهم الله من أداء صلاة الجنازة في المساجد، حتى معَ عدَمٍ وجُودِ عذرٍ
التنبيه الثامن: إذا تعدد الأمواتُ فيُقدَّمُ الرجالُ أولاً ثم الأطفال ثم النساء، ويُقدَّمُ الأَفضلُ على المفضول في كل صنف من هؤلاء الأصناف، ويكون هذا التقديم من جهة الإمام على المعتمد عندَ الشيخين أبقاهما الله تعالى (2).
الله -
-
فَائِدَة
وهذه المسألة مسألةُ تعدُّد (الأموات هي آخرُ مسألة كتبها الإمام أبو مسلم رحمه
=
في موسوعته "نثارُ الجوهر في علم الشرع "الأزهر" وقد كانت أمنيته أن يجعله في أكثر من ذلكَ إِلا أَنَّ الأَجَلَ وافاهُ قبلَ بُلوغ الأمل (3).
الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 183.
الخليلي، فتاوى في أحكام الجنائز ج 2 "مادة سمعية". إنتاج: مكتبة وتسجيلات مشارق الأنوار.
(1) - يُنظر:
الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 182.
القنوبي، دروس صيف 2002 م / 1423 هـ (مذكرة خاصة ص
(2) - يُنظر:
الخليلي، فتاوى في أحكام الجنائز ج 2 "مادة سمعية". إنتاج: مكتبة وتسجيلات مشارق الأنوار. القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر حلقة: 12 رمضان 1424 هـ، يوافقه 2003/ 11/6 م.
(3) - يُنظر البهلاني، ناصر بن سالم. نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ج 5 ص 476.