المعتمد في فقه الصلاة
الجزء ١ · صفحة ٣٨٦فَصْلٌ فِي تَحِيَّةِ المَسْجِدِ
تعلم طالب العلم، أدخلَكَ اللهُ الجُنَانَ - أَنَّه لا ينبغي لمن دخل بيتًا من بيوت الله أن يجلس قبل أن يصلي ركعتين، هما سُنةُ تحية المسجد، وهاتان الركعتان من السننِ المؤكدة على المعتصم عندَ الشَّيحَين - حفظهما الله - (1)
وقد دل على تأكيد هاتين الركعتين ما ورد في حديث الرسول من الأمر بهما والنهي عن تركهما، من ذلك قوله: " إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس (2)، ")، وقوله: " فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْن (3)، ولذا يقولُ شيخنا بدرُ الدين الخليلي - أبقاه الله -: "وأقل ما أرى أن يُقال فيها إنها مؤكدة (4).
تنبية: ركعتا تحية المسجد من الصلوات السببية كصلاة الجنازة)، والكسوف (6)، والاستخارة، وركعتي الطواف ()، وقد تقدَّمَ لديك - سلفًا (8) - أَنَّهُ قَدْ -
(1) - يُنظر:
الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 168.
القنوبي، تحفة الأبرار ص 135 (تعليق).
القنوبي، جلسة إفتاء "مادة سمعية، إنتاج: مكتبة وتسجيلات الهلال الإسلامية.
القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد القنوبي ص 3
130،63
- الربيع، باب: في سبحة الضحى وتبردة الصلاة، رقم الحديث 204.
(3) - البخاري، بَاب مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّعِ مَثْنَى مَثْنَى، رقم الحديث 1097.
(4) ـ الخليلي، أحمد بن حمد. الفتاوى ج 1 16
(5) - القنوبي، سعيد بن مبروك. برنامج: سؤال أهل الذكر - تلفزيون سلطنة عُمان، حلقة: 11 رمضان 1424 هـ،
يوافقه 2003/ 11/5 م.
(1)
القنوبي، سعيد بن مبروك. برنامج: "سؤال أهل الذكر " - تلفزيون سلطنة عُمان، حلقة: 12 ربيع الأول
1425 هـ، يوافقه 2/ 5 / 2004 م.
() - القنوبي، سعيد بن مبروك. "جواب مطوَّلٌ: مطبوع ومتداول" لدى الكاتب نسخة منه ص 52.
(8) – الباب الثالث في شروط الصلاة- فصل في شرط الوقت/ الأوقات المكروهة.