المعتمد في فقه الصلاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصلاة

الجزء ١ · صفحة ٣٩٦

ولذا فأقل ما يُقالُ في حُكْمِها إِنَّها سُنَّةٌ مُؤكّدةً إن لم تكن واجبةً عينيَّةً-كما

(2)

استظْهَرَهُ البَدْرانِ الخليلِيُّ (1) والقنوبِيُّ (2).

فَائِدَة: العِيدُ مَأخوذُ مِنَ العَوْدِ، لأنَّ العيدَ مُناسَبَةٌ تَعُودُ وَتَتَكَرَّرُ فِي كُلِّ حَولٍ بِالفَرْحَةِ والسُّرُور (3).

وقتها): وقت صلاة العيد هو وقت صلاة الضُّحَى، أي من ارتفاع الشَّمس قدْرَ رُمْحِ وهوَ ما يُقدَّرُ بِاثْنتي عشرة دقيقةً تقريبا، إلى ما قبل استوائها في كبد السَّماء)، ويُفضَّلُ أنْ تُوَخَّرَ في الفطر حتَّى يتمَكِّنَ المسلمُونَ مِنْ أَدَاءِ زَكَاةِ الأَبْدَانِ قَبلَ الصَّلاةِ، وتُقدَّمَ في الأَضْحَى حَتَّى يَتَمَكَّنوا مِنْ ذَبح أَصَاحِيهِمْ بعدَ الصَّلاةِ.

(1) - يُنظر:

الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 170.

(2) يُنظر:

الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 168.

القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر، حلقة 28 رمضان 1425 هـ، يوافقه 2004/ 11/12 م. القنوبي، برنامج سؤال أهل الذكر، حلقة: 24 رمضان 1425 هـ يوافقه 2004/ 11/8 م.

(3) ـ ابن منظور، لسان العرب، مادة: عود.

(4) - يُنظر: الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 209.

القنوبي، برنامج "سؤال أهل الذكر، حلقة: 28 رمضان 1425 هـ، يوافقه 11/ 12/ 2004 م.