المعتمد في فقه الصلاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصلاة

الجزء ١ · صفحة ٣٩٧

فَصْلٌ في صفتِها

تَعَلَّمْ أيُّها المُتَعَلِّمُ، أَلْبَسَكَ اللهُ حُلَلَ الفَرحَة وَالسَّعادَة أَنَّ صَلاةَ العيد رَكْعَان باتِّفَاق، ولا أَذَانَ لها وَلا إقامةَ ولا أَيَّ ِندَاء آخَرَ (1)، إلا أنَّهُ يُشْرَعُ فِيهَا التَّكَابِيرُ بِاتِّفَاقِ العُلَماء، وإن اختَلَفُوا فِي هَيْئَاتها ومواضعها، إلا أنَّها كُلَّهَا جَائِزَةٌ وَصَحِيحَةٌ بِإِذْنِ الله تَعالى (2)، فَمَنْ تلك الهيئات المُعْتَصَل:

الهيئة الأولى: ثَلاثَ عَشْرَةَ تَكبيرةً، يُكبِّرُ الإِمَامُ وَيُتابعُهُ المأمومونَ طبعًا - بَعدَ تكبيرة الإحرام خَمَسًا، وَبَعدَ القِرَاءةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيةِ خَمْسًا، وَبَعدَ القِيامِ مِنَ الرُّكُوعِ الثاني ثَلاثًا، وَهَذهِ هِيَ أَشْهَرُ الهيئات وأكثرُها عَمَلاً عندَنَا (3).

الهيئةُ الثَّانِيَةُ: ثَلاثَ عَشَرَةَ تَكبيرةً، يَكبِّرُ الإِمَامُ بَعدَ الإحرام سنا، وبعد القراءة الثانية سَبْعًا، يَقولُ سَماحة المفتي عَافَاهُ الله - في (الفَتَاوَى): "وَهَذَا الَّذِي أَعْمَلُ به (4). الهيئة الثالثَةُ: اثْنَتَا عَشْرَةَ تَكبيرَةً، سَبعٌ بَعدَ تَكبيرة الإحرام مُباشَرَةً، وَخَمس بعد القيامِ مِنَ الركعة الأولى وقَبلَ القراءة منَ الركعة الثانية، يَقولُ صَاحِبُ (قاموس الصَّلاة): "وَهوَ مذهب شيخنا العلامة المحدث سعيد بن مبروك القنوبي -حفظه الله

تعالى (5).

(1) - يُنظر:

(2) - يُنظر:

(3)

القنوبي، برنامج: سؤال أهل الذكر " حلقة: 7 رمضان 1429 هـ، يوافقه 8/ 9 / 2008 م. القنوبي، برنامج سؤال أهل الذكر، حلقة: 24 رمضان 1422 هـ، يوافقه 2001/ 12/10 م.

الخليلي، برنامج "سؤال أهل الذكر، حلقة: 28 رمضان 1429 هـ، يوافقه 29/ 9/ 2008 م. القنوبي، برنامج "سؤال أهل الذكر، حلقة: 26 رمضان 1427 هـ، يوافقه 2006/ 10/20 م. بن حميد. تلقين الصبيان ص 47 - 48 طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية دائرة الوعظ.

الله

حمد. الفتاوى ج 1 ص 171.

- السالمي،

عبد

(4) ـ الخليلي،

أحمد بن

(5) ـ الطيواني،

خلفان

بن سليمان. قاموس الصلاة ص 151.