المعتمد في فقه الصلاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصلاة

الجزء ١ · صفحة ٤٠١

ه. تأديةُ هَذِهِ الصَّلاةِ خَارِجَ البَلَدِ في المصلَّى الجامع): رجالاً ونساءً، صغارًا

وكبارًا، شيبًا وشبابًا، إلا أنَّ النِّساء ينبغي بَل يجبُ عَليهِنَّ الخروجُ فِي حِشْمَةٍ وَسِتْرِ،

بعيدًا عن الفتنة أو الاختلاط بالرجال، وَإِلا فَدَرْءُ المفسدة مُقدَّم على جَلب المصلحة. 6. التكبير عند الخروج للصلاة في كلا العيدين أمَّا الفطر فقد قَالَ تَعَالَى: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَنَكُمْ البقرة: 185، ويبدأُ هذا التكبيرُ من خروج النَّاس إلى المصلّى إلى قيامهم للصَّلاة (2).

وأَمَّا الأَضْحَى فلقولِهِ جَلَّ وَعَلا: وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ البقرة: 203، وَيَبْتَدِئُ هَذا التَّكبيرُ في هذا اليومِ مِنْ خُروج النَّاسِ إِلى المصَلَّى إلى قيامهم للصَّلاة، ثُمَّ بَعدَ التَّسْلِيم منَ الفَرَائِضِ إِلى مَا بَعدَ التَّسلِيمِ مِنْ صَلاةِ العَصرِ آخر أيامٍ التشريق (3).

تَبَادُلُ التَّهَانِي بِقَبولِ العَمَلِ وَمَقدَمِ العِيْدِ: كَما كَانَ أَصحابُ رَسولِ اللَّهِ يَفْعَلُونَ وَيُهنَّمُونَ بَعضَهُمُ البعض (قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ

مِّمَّا يَجْمَعُونَ، يونس: 058

(1) – القنوبي، سعيد بن مبروك. برنامج: سؤال أهل الذكر " - تلفزيون سلطنة عُمان، حلقة: 25 رمضان 1425 هـ

يوافقه 2004/ 11/9 م.

(2) - يُنظر:

الخليلي، برنامج سؤال أهل الذكر حلقة: 10 شوال 1426 هـ، يوافقه 2005/ 11/13 م. القنوبي، برنامج سؤال أهل الذكر، حلقة: 28 رمضان 1425 هـ، يوافقه 2004/ 11/12 م.

(3) ـ الخليلي،

أحمد

بن

حمد. الفتاوى ج 1 ص 230.

(4) - يُنظر: الخليلي، برنامج: سؤال أهل الذكر، حلقة: 27 رمضان 1427 هـ، يوافقه 2006/ 10/21 م. القنوبي، برنامج سؤال أهل الذكر " حلقة: 28 رمضان 1423 هـ، يوافقه 2002/ 12/4 م.