المعتمد في فقه الصلاة
الجزء ١ · صفحة ٤١4 - الكَرَاهَةُ: هيَ طلب ترك الفعل طلبًا غيرَ مُلزِمٍ، طلبا غير مُلزِمٍ، بحيثُ يُثاب تاركُهُ ولا يُعاقَبُ
فاعله.
(1)
مثالُهُ كراهة الصَّلاة بعدَ صَلاة الفجر وصلاة العصر؛ لقوله: " لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ويُسمَّى الفعلُ بـ" المكروه".
ه - الإباحةُ: هي التسوية بين طلب الفعل وطلب الترك، بحيث يكون المكلف مخيرًا
بينهما.
مثاله الأكل والشرب في قوله تعالى كُلُوا وَاشْرَبُوا * الطور: 19
ويسمى الفعلُ بـ" المباح".
مُلاحَظَةٌ: الثواب والعقاب في المباح حسب نية المكلَّف، فإذا نوى به الطاعة كالتقوي بالأكل - مثلاً - علَى الصَّلاة والصيام أُثِيْبَ وَأُجر، وإذا نَوَى به المعصية
كالإفساد في الأرضِ عصَى وأَثِمَ.
(1) الربيع، باب: جامع الصلاة، رقم الحديث 295.
٤١ / ٤٦٩
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.