المعتمد في فقه الصلاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصلاة

الجزء ١ · صفحة ٤١

4 - الكَرَاهَةُ: هيَ طلب ترك الفعل طلبًا غيرَ مُلزِمٍ، طلبا غير مُلزِمٍ، بحيثُ يُثاب تاركُهُ ولا يُعاقَبُ

فاعله.

(1)

مثالُهُ كراهة الصَّلاة بعدَ صَلاة الفجر وصلاة العصر؛ لقوله: " لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ويُسمَّى الفعلُ بـ" المكروه".

ه - الإباحةُ: هي التسوية بين طلب الفعل وطلب الترك، بحيث يكون المكلف مخيرًا

بينهما.

مثاله الأكل والشرب في قوله تعالى كُلُوا وَاشْرَبُوا * الطور: 19

ويسمى الفعلُ بـ" المباح".

مُلاحَظَةٌ: الثواب والعقاب في المباح حسب نية المكلَّف، فإذا نوى به الطاعة كالتقوي بالأكل - مثلاً - علَى الصَّلاة والصيام أُثِيْبَ وَأُجر، وإذا نَوَى به المعصية

كالإفساد في الأرضِ عصَى وأَثِمَ.

(1) الربيع، باب: جامع الصلاة، رقم الحديث 295.