المعتمد في فقه الصلاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصلاة

الجزء ١ · صفحة ٤١٠

فصل في سنة العشاء

لم يَثْبُت في سنة رسول الله قبل صلاة العشاء سنةٌ قَبْلِيَّةٌ مخصوصة إلا محض

التنفل (1)، وعموم قوله في الحديث الصحيح (2): "بيْنَ كُلِّ أَذَاتَيْن صَلَاةٌ " (3). وأمَّا سُنَّةُ العشاء بعدَ فريضته فهي ركعتان را تبتان ثابتتان من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله (4)، وهما كركعتي المغرب بعد الفريضة مباشرةً، وتسقطان حال الجمع بين الصلاتين، وبالله التوفيق.

فصل في سنَّةِ الظهر

اعلم أيها العابد - أنه ثبت عن الأسوة الحسنة للظهر سنتان راتبتان (5): الأُولى قَبْليَةٌ والثانيةُ بَعْديّةٌ.

أما القَبْلِيَّةُ فثبت أنه صلاها ركعتين كما في الحديث المتقدم، وثبت أيضًا أنه صلاها أربعًا، وهذا أَوْلى عنْدَ السَّعَة والإمكان وإلا اكتفى بالركعتين (6)؛ فعن أبي أيوب الأنصاري أنهُ كانَ يُصلّي قبل الظهرِ أربعًا، فقيل له: ما هذه الصلاةُ؟ فقال: رأيتُ

(1) - كقوله: "مَا أَذنَ اللهُ لِعَبْدِ فِي شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا". (الترمذي، باب: مَا جَاءَ فِيمَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ الْقُرْآنِ مَالَهُ مِنْ الْأَجْرِ، رقم الحديث 2836).

(2) – القنوبي، سعيد بن مبروك. برنامج: سؤال أهل الذكر"، حلقة: 13 رمضان 1425 هـ، يوافقه 2004/ 10/28 م.) - البخاري بَاب: بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ، رقم الحديث 591.

(3)

(4) القنوبي، سعيد بن مبروك. برنامج: "سؤال أهل الذكر " حلقة: 13 رمضان 1425 هـ، يوا

2004/ 10/28 م.

ه) – القنوبي، سعيد بن مبروك. برنامج "سؤال أهل الذكر حلقة: 13 رمضان 1425 هـ، يوافقه

(o)

2004/10/28 م.

(1) - القنوبي، سعيد بن مبروك. برنامج "سؤال أهل الذك حلقة: 13 رمضان 1425 هـ، يوافقه

2004/ 10/28 م.