المعتمد في فقه الصلاة
الجزء ١ · صفحة ٤١١رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيْهَا فسألته فقال: إنها ساعة تفتَحُ فيها أبواب السَّماء فأحبُّ أَنْ يُرفع لي فيها عَمَلٌ صَالح (1).
فائدة: اصطلَحَ بعض أهل العلم على تسمية هذه الراتبة بـ"سنة الزوال (2)؛ نظرًا لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ يصليها بُعَيْدَ زَوالِ الشَّمس، ولا مشاحة في الاصطلاح (3). وأمّا البَعْديّةُ فهي ركعتان يُقرأُ فيهما بفاتحة الكتاب وما تيسر من القُرآن-كسائر السنن، وقد ثبت أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَضاها بعدَ صَلاةِ العَصرِ حينما شغلَهُ عَنْها وفد عبد القَيْس (4).
فَصْلٌ فِي سُنَّةِ الجُمُعَةِ
تقدَّمَ معك سلفًا أنه لم يثبت قبل صلاة الجمعة سنة مخصوصة إلا مطلق التنفل في هذه الغداة سواء في البيت أو في المسجد، أمَّا بعد الجمعة فالصحيح الثابت ركعتان
فقط (ه) 25، وبما أنهما أي الركعتان - بعد صلاة الجمعة فهما سنةٌ للجمعة لا للظهر (6).
1) - الربيع، باب: في سبحة الضحى وتبردة الصلاة، رقم الحديث 204.
(1)
أحمد
(2) ـ الخليلي، بن حمد. الفتاوى ج 1 ص 177.
(3)
القنوبي، سعيد بن مبروك. دروس صيف 2001 م / 1422 هـ (مذكرة خاصة ص 35).
(4) ـ أبو داود باب الصلاة بعد العصر، رقم الحديث 1081.
(5) – القنوبي، سعيد بن مبروك. برنامج: سؤال أهل الذكر " - تلفزيون سلطنة عُمان، حلقة: 14 رمضان 1425 هـ
يوافقه 2004/ 10/29 م.
(6) ـ الخليلي،
، أحمد
بن
حمد. الفتاوى ج 1 ص 131.