المعتمد في فقه الصلاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصلاة

الجزء ١ · صفحة ٤١٢

تنبية

لم يثبت لصلاة العصر سنة راتبة قبلية كصلاة العشاء- إلا محض التنفل وعموم قوله في الحديث الصحيح (2): "بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ (3)

أمَّا مَا جَاءَ رَحِمَ اللهُ امْرَأَ صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا (4) فمختلف فيه، ورأى المحدِّثُ القنوئي -يحفظه الله - أنّ هذا الحديث لا يرقى إلى درجة الحسن حتى بمجموع طرقه

وقد علمت أنَّ الوقت بعد صلاة العصر وقت يُنهى عن الصلاة فيه، فلا راتبة بعدها بالضرورة، والعلم عند الله.

(1) - القنوبي، سعيد بن مبروك. برنامج "سؤال أهل الذكر تلفزيون سلطنة عُمان، حلقة: 13 رمضان 1425 هـ،

يوافقه 2004/ 10/28 م.

(2) – القنوبي، سعيد بن مبروك. برنامج: سؤال أهل الذكر " - تلفزيون سلطنة عُمان، حلقة: 13 رمضان 1425 هـ، يوافقه 2004/ 10/28 م.

(3) – البخاري، بَاب بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْن صَلاةٌ لِمَنْ شَاءَ، رقم الحديث 591.

(4) ـ أبو داود باب الصلاة بعد العصر، رقم الحديث 1079.

(ه) - يُنظر:

القنوبي، دروس صيف 2003 م / 1424 هـ (مذكرة خاصة ص 59).

القنوبي، برنامج "سؤال أهل الذكر، حلقة: 13 رمضان 1425 هـ، يوافقه 2004/ 10/28 م.