المعتمد في فقه الصلاة
الجزء ١ · صفحة ٤١٤جوازها على الرَّاحلة حالَ السَّفر
أقل النفل ركعتان اثنتان على الْمُعْتَصَد عندَ الشَّيخين (2)
6 - الأفضل على الصحيح عندَ الشَّيخين - إطالة القراءة فيها بدلاً من تكثير الركعات لا سيما في صلوات الليل (3).
- V
المشروع في نوافلِ اللَّيلِ الفصلُ بالسَّلام بعد كلّ ركعتين، وللمصلّي الخيار
في تطوعات النهار (4).
الربيع، باب: في القعود في الصلاة، والتحيات، رقم الحديث 238.
الخليلي،
أحمد بن حمد الفتاوى ج 1 ص 169، 178.
(1) ـ القنوبي، سعيد بن مبروك. دروس حول "سجود التلاوة" بجامع الإمام الجيطالي بالموالح الشمالية/ صيف 6
(2) - يُنظر:
(3) - يُنظر:
(4)
الخليلي، لقاء بسماحته في مجلس متزله عام 2000 م.
القنوبي، دروس صيف 2002 م / 1423 هـ (مذكرة خاصة ص 54).
الخليلي، برنامج "سؤال أهل الذكر، حلقة: 4 رمضان 1425 هـ، يوافقه 2004/ 10/19 م. القنوبي، برنامج "سؤال أهل الذكر، حلقة: 14 رمضان 1425 هـ يوافقه 2004/ 10/29 م.
- يقول الحافظ القنوبي -وفقه الله -: "حديث (صلاة الليل والنهار) مثنى مثنى بالزيادة التي جاءت فيه: "والنهار"
هذه الرواية شاذة عندي". يُنظر:
الخليلي،
أحمد
بن. حمد. الفتاوى ج 1 ص 170، 173.
القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد القنوبي ص 156
القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر، حلقة 24 رمضان 1425 هـ، يوافقه 8 نوفمبر 2004 م.
فَائِدَة: يفرق بعضُهم بين التنفل والتطوع أو بين النافلة والطاعة، فيطلقون النافلة على صلاة الليل، والطاعة عل صلاة النهار، ولا مشاحة في الاصطلاح.