المعتمد في فقه الصلاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصلاة

الجزء ١ · صفحة ٤١٤

جوازها على الرَّاحلة حالَ السَّفر

أقل النفل ركعتان اثنتان على الْمُعْتَصَد عندَ الشَّيخين (2)

6 - الأفضل على الصحيح عندَ الشَّيخين - إطالة القراءة فيها بدلاً من تكثير الركعات لا سيما في صلوات الليل (3).

- V

المشروع في نوافلِ اللَّيلِ الفصلُ بالسَّلام بعد كلّ ركعتين، وللمصلّي الخيار

في تطوعات النهار (4).

الربيع، باب: في القعود في الصلاة، والتحيات، رقم الحديث 238.

الخليلي،

أحمد بن حمد الفتاوى ج 1 ص 169، 178.

(1) ـ القنوبي، سعيد بن مبروك. دروس حول "سجود التلاوة" بجامع الإمام الجيطالي بالموالح الشمالية/ صيف 6

(2) - يُنظر:

(3) - يُنظر:

(4)

الخليلي، لقاء بسماحته في مجلس متزله عام 2000 م.

القنوبي، دروس صيف 2002 م / 1423 هـ (مذكرة خاصة ص 54).

الخليلي، برنامج "سؤال أهل الذكر، حلقة: 4 رمضان 1425 هـ، يوافقه 2004/ 10/19 م. القنوبي، برنامج "سؤال أهل الذكر، حلقة: 14 رمضان 1425 هـ يوافقه 2004/ 10/29 م.

- يقول الحافظ القنوبي -وفقه الله -: "حديث (صلاة الليل والنهار) مثنى مثنى بالزيادة التي جاءت فيه: "والنهار"

هذه الرواية شاذة عندي". يُنظر:

الخليلي،

أحمد

بن. حمد. الفتاوى ج 1 ص 170، 173.

القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد القنوبي ص 156

القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر، حلقة 24 رمضان 1425 هـ، يوافقه 8 نوفمبر 2004 م.

فَائِدَة: يفرق بعضُهم بين التنفل والتطوع أو بين النافلة والطاعة، فيطلقون النافلة على صلاة الليل، والطاعة عل صلاة النهار، ولا مشاحة في الاصطلاح.