المعتمد في فقه الصلاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصلاة

الجزء ١ · صفحة ٤١٥

فَصْلٌ فِي صَلَاةِ الضُّحى

اعلم - وفقك الله لما يحب ويرضى - أنّ سنةَ الضُّحى من نوافل النهار التي ثبتـ من قول النبي وفعله)، فعن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: "صلى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِي صَلاةَ الضُّحى ثمانِيَ ركعاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثُوبِ واحد (2). إلا أن النبي قد تركها في كثير من الأحيان خشية أنْ تُفرَضَ على أُمَّته كما سيأتي قريبًا مثلُهُ في صَلاة التراويح بإذن الله تعالى (3).

عَدَدُ رِكَعَاتِها

تصح صلاةُ الضُّحى بركعتين اثنتين، وهذا هو أقلها، وتجوزُ الزيادة عليها إلى ثمان ركعات بل إلى أكثر من ذلك على المعتمد عندَ إمَامِ السُّنة والأصول يحفَظُهُ الله -. وإنَّ صلاها أربعًا أو أكثرَ جازَ فيها الوصلُ والفَصلُ كما رأيت في نوافل النَّهارِ

وَقْتُهَا

يبدأُ وقتُ صَلاة الضُّحى بارتفاع الشمس قيد ويُقَدَّرُ باثنتي عشرة دقيقةً

تقريبًا (5) ?

رمح

وينتهي وقتها باستواء الشمس في كبد السماء على الرأي المعتمد (6).

(1) – القنوبي، سعيد بن مبروك. برنامج "سؤال أهل الذكر، حلقة: 15 رمضان 1429 هـ، يوافقه 9/ 16 /2008 م. (2) – الربيع، باب: في سبحة الضحى وتبردة الصلاة، رقم الحديث 200.

(3) - يُنظر:

الخليلي، جواهر التفسير ج 3 ص 213.

الربيع، باب: في سبحة الضحى وتبردة الصلاة، رقم الحديث 199.

(4) - يُنظر:

الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 171.

القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر حلقة 18 رمضان 1424 هـ،:

6

يوافقه 2003/ 11/13 م.

(5) - القنوبي، سعيد بن مبروك. برنامج: سؤال أهل الذكر " حلقة: 7 رمضان 1429 هـ، يوافقه 8/ 9/ 2008 م.

(6) - يُنظر:

القنوبي، دروس صيف 2003 م / 1424 هـ (مذكرة خاصة ص 49).